ردود العرق على قائمة المسائل المتصلة بتقرير السادس*
[تاريخ الاستلام: 9 كانون الأول/د 2020]
* تصدر هذه الونئعة دون تحرير رسمي.
GE.21-04623 (A)
الرجاء إعادة الاستعمال
مقدمة
تقدم جمهورية العرق بموجب هذه الوثيقة تقريرا للرد على قائمة المسائل المتعلقة بالتقريب الدوري السادس المقدم من العرق الواردة بوثيقة اللجنة المعنية بحقوق الانسان المرقمة (6/CCPR/C/IRQ/Q) وسيقدم العرق تفاصيل اكثر اثناء الحور التفاعلى لمناقشة التقريب الدوري السادس بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية ولسياسية.
الاطار الدستوري والقانوني الذي ينفذ العهد من خلاله (المادة 2(
في ضوء الملاحظات الختامية السابقة (الفقرتان 5 و6( والمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، يرغبى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة، بما في ذلك الدورت التدريبية للقضاة والمحامبن والمدعين العامين للتوعية بالعهد. في هذا الصدد، من فضلك التعليق على الخطوت المتخذة للاحتجاج بالعهد أو تطبيقه من قبل المحاكم الوطنية. اخذت اللجنة علما بقار تخويل مفوضيتها العليا لحقوق الإنسان بتلقي الشكاوي الفردية وطلب معلومات محدثة عن جهودها للتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد. يزبى أبضا تقديم معلومات عن التعايش مابين القانون الوضعي جندا إلى جنب مع الشريعة وكيف يتم ضمان الامتثال للعهد في هذا الصدد
ان الاحكام القضائية تصدر عن الفضاء بالاسنتاد الى نصوص القوانين العراقية النافذة ولا يوبد ما يمنع من استاد المحاكم العراقية فى أحكامها الى اي اتفاقية دولية يكون العراق مصادقأ عليها وفق الاطر القانونية المنبعة في هذا الشأن باعبارعا قانونا' داخليا له من القوة ما للقانون الداخلى العادي الصادر عن السلطة الششريعية , فالغضاء العرقي يطبق الاتفاقيات الدولية ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بعد إدماجها بالتشريعات الوطنية بقانون يدخل نصوص الاتفاقية بشكل تشريعات وطنية مفصلة تضم أحكاما قابلة للتطبيق القضائي وبناء الحكم عليها. كما ان المبادئ المقر في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مضمنة في القوانين العراقية ولذلك فأن احكام العهد لبسدت بعيدة عن تطبيقات القضاء العراقي.
فيما يتعلق بالدورات التدرربية للغضاة والمحامين فأن مجلس الفضاء الاعلى ومن خلال برامجه التطويرية للسادة القضاة وعضاء الادعاء العام قام بالعديد من الدورات التطويرية وإلتعريفية يكل ما يتعلق بالقوإنين ولاجررءات الاخى ولتي من شأنها تطبيق اجداءات العهد المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، كما وتلقى عدد كبير من القضاة تدربات متخصصة في مجالات مختلفة ومنها التعامل انتهاكات حقوق الانسان التي ترلى الى مستوى جرائم ومنها الجرائم ذات الطابع الجنسي قي التحقيق والمحاكمة والتعامل مع الضحايا وفق احدث المعايير الدولية.
فيما يخص التعايش بين القانون الوضعي وتطبيق الشريعة فان اغلب القوانين الوضعية رعدت الشريعة وتعاليم الشريعة في تطبيقاتها دون المساس بالحريات العامة والخاصة، حيث نصت المادة (2) من الدستور على:
اولا: الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع:
أ— لايجون سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ب— لايجون سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج— لايجون سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانيا: يضمن هذا الدستور الحفاي على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العزقي، كما
ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافزد في حرية العقيدة ولممارة الدينية كالمسيحيين ولآيزديين ولصابئة المتدانيين.
في ضوء الملاحظات الختامية السابقة (الفقرتان 7 و8) والمعلومات التي قدتها الدولة الطرف (الفقرت
من 14 إلى 23(، يرجى تقديم تدابير محدثة لضمان ان اممفوضية العليا لحقوق الإنسان قادر على تنفيذ ولايتها بشكل كامل وفعال وشكل مستقل، بما يتوافق مع المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).
على وبه الخصوص، من فضلك شرح الانخفاض في ميزنية المفوضية العليا من 2014 إلى 2018 ضوضيح ما إذا كات الميزنية الحالية ولمورد البشرية كافية للوظائف لتنفبذ ما مطلوب.
بالإضافة إلى ذلك، بناء' طى القانون رقم 47 لعام 2017، يرجى إلابلاغ فيما اذا مجلس المغوضين يتضمن التمثيل الفعال لمختلف المجموعات السكانية ولامتثال مع مبادئ باريس.
صدر قانون نشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة، ويمنح القانون ولاية وسعة للمفوضية وحدد القانون من ضمن أهداف ووسائل عمل المفوضية نلقي الشكاوى من الأفزد ولجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الإنتهاكات السابقة وللاحقة لحقوق الإنسان ولفنيام بالتحفبقات الأولية عن إنتهاكات حقوق الإنسان المبنية طى المعلومات وتحرك الدعاوى المتعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان وحالتها إلى الإدطء العام لإتخان الإجزءات القانونية.
ان الية اختيار الاعضاء تكون وفق المادة (8) من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان الفقر (3) ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه وبالادرع السدى ريسا ونائبا للريس بأظبية عدد الاعضاء، وفي الفقر (4) تكون نسبة تمثيل النساء في المجلس بما لابقل عن ثلث عدد اعضائه، وفي الفقر ( 5) تكون نسبة تمثيل الاقليات في المجلس بما لابقل عضو أصلي وحد وخر احتياط.
دعمت الحكومة العرقية المفوضية إذ بعد إلغاء وزر حقوق الإنسان تم نقل (525) موظفا مع تخصيصاتهم المالية إلى المفوضية وتوفير مباني للمفوضية موزعة ( 2) في العاصمة العرقية و( 14) بناية في أظب محافظات العرق عدا إقليم كردستان.
حصلت المفوضية العليا لحقوق الإنسان على عضوية مراقب في لجنة النتسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان صصييف (ب) في طم 2015 وتم في طم 2017 إختيار أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان وعددهم (15) عضو بوقع (4) من النساء و(11) من الرجال.
فيما يتعلق يشرح الانخفاض في ميزنية المفوضية العليا تضمنت الموازنة العامة لعام 2019 تطورا ملحوظا وخاصة في مجال ضمان الحقوق المدنية ولسياسية ومن خلال الصصيصات المالية للجهات الحكومية المعنية بهذا المجال فقد تم تخصيص مبلغ (210,497,26) دينار عرقي لموننة المفوضية العليا لحقوق الإنسان مقارنة بمبلغ (290,667,25) دينار عرقي لسنة 2018 بالنظر لما تقوم به من دور مهم وفاعل في حماية حقوق الانسان.
ان دور المفوضية في عملية الررصد وتعرز ثقافة حقوق الانسان وتلقي الشكاوى ولتدرب قد شهدت ارتفاعا في عدد الانشطة والنتائج ويشكل خاص المناطق المحرر، حيث ان المفوضية العليا لحقوق الانسان تقوم على ضمان وحماية وتعرز احترم حقوق الانسان وحماية الحقوق ولحريات في الدستور وفي القونين ولمعاهدات ولاتفاقيات الدولية.
العدالة الانتقالية (المواد 3 و6 و7 و9 و14 و26)
في ضوء الملاحظات الختامية السابقة (الفقرتان 19 و20)، يرغبى تقديم معلومات عن الضمانات القانونية المعمول بها أثناء المحاكمات الجنائية التي حدثت بموجب قوانين مكافحة الإرعاب لعامي 2018 و2019، في أعقاب أعمال العنف الواسعة النطاق المرتكبة من قبل داعش. وعلى وجه الخصوص، يربى تقديم معلومات عن الضمانات المعمول بها لضمان (أ)المساواة أمام المحاكم، بما في ذلك إذا تم منح المحامين المعينين حق الوصول إلى ملفات المحكمة، خاصة خلال مرحلة التحقيق، وإذا كان لديهم الوقدت الكافي للتعرف على القضية وإعداد دفاعهم؛ و(ب ) حضور المحامين أثناء الاستجوابات من قبل الشرطة أو قوات الأمن الأخري وأثناء جلسات المحكمة. الرباء الرد على التقارير التي تشير إلى قبول إفادات الشهود المجهولين والمعلومات المستندة إلى تقارير الأمن أو الاستخبارت كأدلة رئيسية على الإدانة الجنائية وقبول الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو س_وء المعاملة في الإباءات الجنائية
ان الضماناد القانونية مكفولة بموجب القانون وهذا ما نصت عليه المادة (19) الفقر (11) من دسنور جمهورة العزق باب الحقوق ولحراد وقانون أصول المحاكماد الجزائية رم ( 23) لسنة 1971 ون للمحامي الحق في متابعة اجزءاد التحقيق منذ بدايته ولحين انتهاء الدعبي باصدار الحكم النهائي فيه وله الحق في الاطلاع على اورق الدعبي والحصول على تلك الاورق وفق القانون كما نصت عليه المادة (144) الفقر (ب) من قانون اصول المحاكماد الجزائية (على المحامي المنتدب أن يحضر المرفعة ويدافع عن المتهم او ينيب عنه من بقوم مغامه من المحامين ولا فرجنت عليه المحكمة غزعة . . الخ) كما ان القانون العزقي لايعترف بأفادة المنتهمين تحت طائلة التعذيب ون اي اقرر يعترر باطل في تلك الحالة وللمتهم الحق بطلب عرضه على اللجان الطبية لبيان صحة ادعائه في جميع ادور التحقيق ولمحاكمة.
تنص المادة (218) من قانون اصول المحاكماد الجرئية (يشترط في الاعترف ان لا يكون قد صدر نتيجة اكره).
ننص المادة (16) من قانون حماية الشهود ولخبرء ولمخبرين ولمجنى عليهم رغم (58) لسنة 2017 على (يعاقب بالعقوبة القصوي المنصوص عليها في قانون العقوباد العرقي رؤم (111) لسنة 1969 وتعديلاته، المخبر الذي ادلى بمعلوماد غير صحيحة ادد الى حبس او سجن متتهم نثبت برئته، ولشاهد الذي ادلى بشهادة غير صحيحة وللخببر الذي ادلى بعمد بخبر غير مطابقة للحقيقة) .
كما أوضحت مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (3) لسنة 2003 تفاصيل الاجرءاد الجرئية التي تتضمن ضماناد ل متهمين.
يزبى تقديم معلومات عما إذا كانت هناك استزتيبية ملاحقة قضائية في إعطاء الأولوية للتعامل مع أسوأ الانتهاكات، وشرح قلة الملاحقات القضائية في القضايا التي تنطوي على جرئم جنسية ارتكبها أعضاء داعش أثناء النزع المسلح ضد النساء والغتيات اليزيد يات.
أن الملاحقة الفضائية لاتحتاج الى أسترتيجية معينة فالقضاء يحقق ويتابع كل قضية معروضة أمامه ويتابع مع كافة الاجهر الامنية المعنية اجرءاد تنفيذ القررد الى حين ألقاء الغيض على المتهمين ومثولهم أمام القضاء.
اتخذد السلطاد العرقية ومنها مجلس القضاء الاعلى اطود وسعة لملاحقة الجناة عن جرئم العنف ادجنسي المصاحب للاعمال الارهابية وجرئم داعش وتقديمهم للعدالة وصدار القررد المناسية بحقهم، ون الفضاء العرقي ممثل بأعلى المستوياد في تنفيذ قرر مجلس الامن الدولي المرنم (1325) ولخاص بالعنف ضد المراة وسياب توفير الحياة الكريمة.
بتعاون العراق يشكل عام والسلطة القضائية خاصة مع فرق التحقيق الدولى المنشأ بموجبه قرر مجلس الامن رقم (2379) لسنة 2017 بجمع الادلة الخامة بالجرئم التى ارتكبها تنظيم داعش فى المناطق التى سيطر عليها عام 2014 ومنها الجرائم المرتكبة ضد الاقليات بضمنها الجرائم ذات الطابع الجنسي.
استحداث مركز للتحقيق بجرائم ( الابادة الجماعية) يغم مجموعة من الأخصائين القانونيين ولنغسبين ولاجتماعيين لتقديم الخدمات للنساء الابزديات الناجيات من تنظيمات داعش، وتمت مساعدة اكثر من (2000) أمزة حيث ان اكثر من (1000) امرة منهن اعمارهن اكثر من (18) عاما' وذلك بنقلهن الى المستشفيات وعلاجهن وتهدئتهن نغسيأ من قبص مختصين ومن جهة اخى تم تسجيل (2036) ملف جرمة اعتداء جسمي ضد النساء ولفتيات الايزيديات في هيئة دهوك منها (1052) منهن اعمارهن فوق (18) عاما (984) منهن اقل من (18) عاما. صت المعالجة النفسية ولاجتماعية ولقانونية لاكثر من (1278) شخص في المركز الاستشاري في دهوك عبر الوحدة المعالجة النفسية ولاجتماعية عن طرق الطاقم المتدرب، من قبل لجنة العدالة ولمسائل الدولية (CIJA)، وقد قاموا بتوقيع عقد مع حكومة اقليم كوردستان لمساعدة في مجال التحقيق وتجميع ادلة الجرائم وتوثيقهم، ولهذه الغاية تم تأسيس وحدة التحقيق لجرئم داعش(DCIU)، وقد قاموا بعمل الكثير من الاعمال الجيدة وخاصة بتحضير المئات من الملفات القانونية للحالات امعخصة بتعبيد الفتيات ولنساء وطفال الاكرد الايزيديين ولمكونات الاخى.
تشكيل هيئة قضائية خاصة للتحقيق في الجرائم الارهابية التي تعرض لها الايزيديين، في محافظة نينوى، حرصا من الفضاء طى توثيق الجرائم التي تعرض لها هذا المكون، وعدم افلات المتهمين من العقاب. ان الاجزءات المتخذة لضمان تقديم اسساعدة اللازمة للضحايا من اسساء ولفتيات اللاتي تحررن من قضية تنظيم عصابات داعش الارهابية حدصول الاطفال الذين قيدهم هذا التنظيم الارهابي طى المساعدة اللازمة لتعافيهم جسديا ونفسيا ولإطدة ادماجهم فقد تم شمول النساء الايزيديات البالغ عددهن (1529) من اللواتي ضرضن للعنف من قبل عصابات داعش الارهابية وستثنائهن من الضوابط وبموافقة السيد الوزير وفق قانون الحماية الاجتماعية زم (11) لسنة 2014 كما تم شمول (88) أمرة من مكون الشبك الناجيات من بطش عصابات داعش الارهابي بالقانون المذكور انفا كما تعمل دائر النتدرب المهني طى اقامة دورات تدريبية تعليمية ومهنية وريادية لفرض تعليم طى مهن مختلفة حيث نشمل هذه الدورات جميع ابناء الشعب العرقي من العاطلين عن العمل دون اي استثناء ا وتمييز وتعمل دائر النشغيل ولقروض ايضا طى ايجاد فرص عمل ومنح الغروض بدون استثناء او تمييز ضصوصآ في المناطق المحرر من اجل تشجيعهم طى اطدتهم الى المناطق المحرر وتخان تدابير سريرة للناجيات من العنف الجنسي عن طريق وزار الصحة ولبيئة، وفتحت (28) عيادة قانونية مجانية في عموم العرق وسكلت مفارز جولة في مخيمات النازحين الفارين من عصابات داعش الارهابية, لحماية النازحات ولحد من العنف الموجه ضدهن، ومنع إفلات الجناة من العقاب، ونتخصبص منفذ في كل مخيم لإستقبال شكاوي النساء المعنفات.
يرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة لتوضيح مصير حوالي ألف من الرجال، بما في ذلك الأولاد، الذين يزعم
أنهم اختفوا ضريا أو كانوا ضحايا للانتهاكات، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء ولتعذيب ولاعتقال التسفي ولاحتحاز غير القانوني يزعم ارتكابها من قيل القوات الموالية للحكومة أثناء القتال وما تلاه من عمليات طهير في الأنبار تستهدف مقاتلين ينتمون إلى تنظيم داعم أو مؤبدين مزعومين.
وفي هذا الخصوص، يرجى تقديم معلومات محدثة عن إنشاء لجنتين اثنتين لتقصي الحقائق في طمي 2016 و2018؛ وكذلك مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري ولذي هو حاليا تحت انظار مجلس الوزراء؛ وكذلك مانفذ لحد الان من قب اللجنة المصالحة الوطنية وجهود بناء السلام تحت قيادة "اللجنة العليا الدائمة للتعايش السلمي ولسلام الاجتماعي" التي خولت للتحقيق في مزاعم الاختطاف ولاختفاء وغيرها من القضايا المتعلقة بالاحتجاز. الرجاء ايضا التعليق على التقارير التي تلقتها اللجنة بشأن مزاعم الاختفاء القسرى من محافظات اخى منها نينوى_وكركوك وديالى وصلاح الدين وبابل وبغداد.
فيما يخص الابلاغ عن التدابير المتخذة لتوضيح مصير حوالي الف رجل وغيرهم من المفقودين او المختفين قسر نود ان نبين ان مجلس القضاء الاعلى قد اتخذ مجموعة من الاجداءات منها متابعة هيأة الاشراف الفضائي لمحاكم التحقيق خاصة في المناطق المحرر فيما يخص المفقودين وتشهيل كل الاجداءات لذويهم اثناء تقديم الشكاوى عن ذلك ومتابعة وشرف محاكم التحقيق على كافة الاجهر الامنية المختصة لفرض معرفة مصير المفقودين ومحاسبة الجناة أضافة الى التنسيق المباشر بين الهيأة وبين لجنة الامر الديوانى 46 لستة 2018 للفرض نفسخ كما ان شعبة حقوق الانسان في راسة الادعاء العام تستقبل الطلبات من المواطنين بذلك ونتابع أيضا مع المحاكم ولاجهر الامنية لمعرة مصير المفقودين.
كما ان جهاز مكافحة الارهاب يقوم بتنفين مهامه وفقا' للقانون ولم يحصل ان قام بتوقيف اي شخص خارج نطاق القانون حيث تم اعتقال الاشخاص المطلوبين وفق مذكرت قبض وتحري صادر من قبل القاضي المختص بالنظر في قضايا جهاز مكافحة الارهاب.
تر الى جهاز مكافحة الارهاب طلبات من جهات مختلفة مغل مفوضية حقوق الانسان ووزر الخارجية ووزار العدل بخصوص حالات فقدان او اخنفاء قسري وتتم اجابتهم عن كل حالة من خالل تدقيق المعلومات المتوفر لديهم عن هؤلاء الاشخاص وبيان موقفهم بكل دقة وشعار تلك الجهات.
اصدر الفرق العامل المعني بحالات الاخنفاء الفسري او غير الطوعي قرر بأيقاف النظر بالشكوي الكيدية التي اقامتها احدى المنظمات ضد العرق بذريعة عدم تعاون العرق مع لجنة حالات الاختفاء القسري في الامم المتحدة في2020/10/23.
عدم التمييز والمساواة بين الرجل والمرة (المواد 2 و3 و18 و23 و26)
يربئ تقديم معلومات عن التدابير المتفخذة لضمان المساواة بين الرجل والمرإة. وفي ضوء الملاحظات
الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 25 و26(، وتقرير المتابعة السابق للجنة (12212 CCPR I C I) والمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف (الفقرت 69 إلى 96(، يرجئ تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء جميع الأحكام التمييزية على أساس الجنس في قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجنائية والتشريعات واللوائح والتوجيهات الأخري، بما في ذلك الأحكام:
أ- المتعلقة بالاغتصاب، الورة في المادتين 393 و398 من قانون العقوبات؛ (ب) بشأن
العنف المنزي، الور في المادة 41 (1) من قانون العقوبات؛ ( ج) فيما يتعلق بما يسمى "جرئم الشرف" في المادة 409 من قانون العقوبات. كما يرجى تقديم معلومات محدثة عن مشروع قانون الحماية من العنف الاسري وما إذا كان يتماشى مع العهد؛ ومعلومات عن تطبيق كرستان لقانون لمكافحة العنف الأسي ( القانون رم 8 لسنة 2011) وما إذا كانت الدولة الطرف تنوي توسيع نطاقه بحيث يتم تغطية جميع أشكال العنف ضد المرة تغطية كاملة.
شكل مجلس الفضاء الاعلى عام 2017 لجنة من قضاة متقاعدين لدرسة قونين (العقوبات، اصول المحاكمات الجرئية، الاثبات، الاحول الشخصية، مكافحة الارهاب، رعاية الاحداث، المرافعات المدنية، المدني)، لفرض تسسينها بما يتلائم مع الالترمات الدولية وقد قدمت اللجنة مسودات مشارع قونين معدلة يشانها. وقد تضمنت التوصية بحذف الفقر) 1) من المادة) 41) من قانون العقوبات التي
تمنح الزوج حق تاديب الزوبة وعليه ووفقا لنص مشروع قانون العقوباد منع الزوج من حق التأديب كما تضمنت تعديل المادة (398) من قانون العقوباد التي تعد قيام المتهم باركاب ( جريمة الاغتصاب ( بعقد زوج صحيح على الضحية سببا لوقف تحريك الدعوى ولتحقيق فيها ولاجررءاد الاخري او وقف نتفين الحكم اذا صدر حكم فيها حيث انه ووفق مشروع التعديل المقترح_الذي اجرى على قانون العقوباد فان قيام الجاني بعقد زوج صحيح على المجنى عليها لا يعد سببا لوقف تنفيذ الحكم بحقه او وقف الاجراءاد ولتحقيق وذلك انسجاما مع مبادئ حقوق الانسان كما وضعت دائرر تمكين المراة ضمن خطة عملها
متابعة تعديل النصوص النشريعية مع اقامة ور عمل توعوية بالتعاون مع المنظماد الدولية لمناقشة النصوص القانونية ذاد الطابع التمييزي.
ان الحق في المساوة وعدم التمييز فنشير الى قرر المجلس الوزاري للغتمية البشرية رم ( 3) لسنة
2020، اذ تقرر بموجبه الالتزام باحكام المادة (14) من دستور جمهورية العرق لذلك لم يؤبد مجلس القضاء الاطى اصدار تشريع يخص شريحة معينة من مكوناد الشعب وخلق نوع من التمييز اذ ان المادة انفا تؤكد طى مبدا مناهضة التمييز اذ ان العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او الوضع الاتصادي ولاجتماعي او الري او المعتقد.
اما يشأن مشروع قانون مكافحة العنف الاسري فأن الووضوع قيد التشريع وقد جرد موافقة مجلس الوزراء طى المشروع بقرر رنم ( 94) لسنة 2020 وحيل الى مجلس النوب لفوض تشريعه.
إن المواد (131,130,128) من قانون العقوباد التي تجيز تذرع الجناة بالدفاع عن الشرف كظرف من الظروف المخففة هي احكام عامة وتطبق في جميع الجرم ولا تختص بجريمة وحدة وقد تركا المشرع للقاضي الاستناد إليها بحسب الوقائع الخاصة بكل قضية.
تعد البوعث الشررفة عذر مخفف إلا ان الفضاء العرقي يفسر هذه المادة طى انها شاملة لكافة البوعث الشرفة ولم يفصد فيها (غسل العار) طى سبيل الحصر ولذي تكون ضحيته النساء حصرا وكذلك الحال بالنسبة للمادة 409 عقوباد، ون هناك مشروع لتعديل المواد المذكور قيد الدرسة حاليا لدي مج س الدولة.
كما تهدف المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى الإضطلاع بالجهود الفاطة في مجال التوعية فقد اشارد (الفقر سادسا من المادة الربعة) من قانون المفوضية طى العمل طى نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الوسائل الآتية:
ا- تضمين ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية ولتروية.
ب- عقد المؤتمرإد ولندود ولفعالياد الفنية ولإجتماعية وإصدار التشرد ولمطبوعاد ووعداد البرمج الإعلامية للموضوعاد المتعلقة بحقوق الإنسان.
إدماج مناهج حقوق الإنسان ومكافحة العنف الأسري في مناهج اكاديمية الشرطة وتضمين مبادئ الحماية ضد العنف الأسري في مادة الترية الأسرة للصف الخامس الإعدادي.
تكثيف الجهود الرمية إلى منع العنف ضد النساء ولفتياد بجميع أشكاله ولفضاء طيه وقر مجلس الوزراء ذم 2013 الإسنرتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرة التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرة العرقية في مراطها العمرية وحمايتها من كل اشكال التمييز السلبي ولعنف ولحد من الآثار المترتبة طيه، ونتضمن اربعة محاور وهي (الوقاية ولرعاية ولحماية ولسياساد ولتنفيذ) كما تم إقرر إسترتيجية مناهضة العنف ضد المرة في إقليم كوردستان طم 2013-2019.
أفتتح دار لإيوإء المعنفاد فى بغداد ومن خلال آلية لإحالة المعنفاد فى جميع المحافظاد إلى هذه الدار حيث صدر توجيه من مجلس الفضاء وجه قضاة التحقيق بإحالة النساء المعنفاد اللاتى يرغبن بإيداعهن فى دور الإيواء فى جميع المحافظاد إلى الدار وتم توفير الحماية لهذه الدار من قبل وزار الداخلية، وفى إقليم كوردستان فتحت ( 4( مراكز لإيوإء الضحايا فضلا عن إعتماد الإستراتيجية الوطنية لموإجهة العنف ضد المراة وتم تحديثها ليستمر العمل بها لغاية سنة 2027 وبأريعة محاور (القانونى، الوقاية، الحماية، الرعاية).
قامت ودادة العمل ولشؤون الإجتماعية وفقا لنظام دور رعاية ضحايا الإتجار بالبشر رم (7( لسنة 2019بتأهيل دار ضحايا الإتجار بالبشر فى بغداد لفرض إستقبال الأطفال المعنفين وإلناجين من جرائم عصاباد داعش الإرهابى، حيث أن هذا الدار يشمل جميع الأطفال المحتاجين إلى تقديم الخدماد وإلمسساعداد دون تمييز أو استثناء.
كما انه تم تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم( 126( لسنة 1980 بالقانون رقم (28( لسنة 2013 الذي أشار الى العنف الاسري حيث نصت المادة 29 (أولا( على (تهدف دور الرعاية الى رعاية الأطفال وإلصسفار وإلأحداث وإلبالغين الذين يعانون من مشاكل أسرة أو من فقدانهم أحد الوالدين أو كليهما أو العنف الأسري وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية وإلحنان العائلى الذي افتقدو وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الاخرين(.
كذلك قامت مديرية حماية الاسرر وإ لطفل من العنف الاسري بعدة اجوإءاد من شأنها تذليل العقباد التى تواجه النساء فى الابلاغ عن حالاد العنف الاسري الذي يتعرض له والحيلولة دون أفلاد مرركبي العنف الاسري من العقاب وإلتي تمثلت فى التالى:
تخصيص خط ساخن مجانى لاستقبال حالاد العنف الاسري وإلمرم ( 139( من شبكاد الهانف العاملة فى العرق وإلذي يستقبل الشكاوى وإلاستفسارد الخاصة بالعنف الاسري من جميع محافظاد العرق وطى مدار ( 24 ساعة ( وتم تنسيب ضابط من العنصر النسوي بربة نقيب حاصلة على شهادة البكالوريوس فى القانون وإلبكالوريوس فى اللغة الانكليزية لفرض الاجابة طى الخط الساخن بعد استلام الشكوى من خلال الخط الساخن ومن ثم يتم احالتها الى مدير الدائر ليطلع طى تفاصيل الحادث ويقدر المسؤولية تجاه اي قم من الاقسام ومن ثم الاتصال بهذه الاقسام بوإسطة جهاز لاسلكى للسرعة ومن ثم ينضم كتاب رسمى بفقاصيل الحادث الى ذلك القم من اقسام حماية الاسرر ضمن الرعة الجغرفية لمحل الحادث ليتم اتخان الاجرءاد القانونية بحق المعنف بعد استحصال موافقة قاضى التحقيق.
استقطاب العنصر الفسوي للعمل فى افام حماية الاسرر وإلطفل من العنف الاسرى فى بغداد والمحافظاد.
ارداء العاملين فى مديرة حماية الاسرر وإلطفل من العنف الاسري وسامها للزي المدنى مع رفع كلمة شرطة من اسماء الاسام.
استقبال المعنفاد من قبل ضابط من العنصعر الفسوي وفى غزة مخصصة لهذا الفرض مما يسهل عملية تدوين أقولهن وشرح تفاصيل العنف الذي يتعرضن له النساء ويدون قيد ويكل حرة
تم اعداد خطة تدريبية من قبل مديرة حماية الاسرر ولطفل من العنف الاسي لتدرب كودرها طى نص مضمون مشرع قانون مناهضة العنف الاسي بالتنسيق مع مديرة التدرب ولتأهيل ومنظماد ومنظماد المجتمع المدنى وذلك بعد ان يتم اقرر القانون اغلاه واعتماده من قبل مجلس النوب العرقى كما ويتم اعداد خطة لغرض زيادة قبول الضعباط من العنصسر النعسوي فى صفوف اسسام حماية الاسرر ولطفل من العنف الاسري في بغداد ولمحافظات من حملة الشهادات العليا (دكتور -ماجستير) ومن حملة شهادات البكالوريوس في الاختصاصات (علم النفس ولاجتماع ولقانون) لفرض رفد الاقسام بهذه الاخصاصات.
ان مشروع قانون مناهضة العنف الاسري قد اوكل مسؤولية أنشاء ودار الملاذات الامنة الى
وزار العمل ولشؤون الاجتماعية وفي حالة قيام الوزار اعلاه بفتح الملاذات الامنة سوف يتم التنسيق مع مديرة حماية الاسرر ولطفل من العنف الاسري لفرض ارسال النساء المعنفات أو اللاتي لا مأوى لهن الى الملاذات الامنة وفي الوقت الحاضر تم التنسيق مع البيت الامن الخاص بضحايا الاتجار بالبشر لاستلام الحالات الخاصة بالمعنفات.
قامتا مديرية حماية الاسبر ولطفل من العنف الاسري بأنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن جميع
أشكال العنف ضد المرة مصنفة حسبة العمر ولمنطقة ولاعاقة ولعلاقة بين الضحية ولجاني ولبازمترت الاجتماعية ولاقتصادية وهي معمول بها منذ مطلع عام 2015.
فيما يتعلق في إقليم كوردستان:
تم تعديل الفقر ( 2) من المادة 377 من قانون العقوبات المعدل (الزاني ولرنية يعاقبان بنفس العقوبة) كما تم تعديل المواد (128و130و131) بخصوص القتل بذريعة الشفة لا يعتبر حجة لتخفيف العقوبة وتم تعديل الفقر الأولى من المادة (41) وفقا لهذه المادة فإن مسألة التأديب من قيل الرجل لا تشمل المرة كما أن قانون العفو العام لا يشمل مرركبي جرمة القتل بذرعة الشف (غسل العار).
كما ان قانون رقم (8) لسنة 2011 يتم التعامل مع كل انواع العنف الاسري بهدف حماية الاناث ولاطفال خاصة لان في اغلب الاحيان هما ضحايا العنف في الاسرر ويجب على وزار العمل ولشؤون الاجتماعية في الاقليم تخصيص مراكز لايوء ضحايا العنف الاسري ون نشمل مسداعدات شبكة الرعاية الاجتماعية ضحايا العنف الاسري وصدرت وزار العمل ولشؤون الاجتماعية تعليمات رم ( 2) لسنة 2014 لتأسيس دار رعاية النساء المعرضات للعنف ولمهددات، ولهذا الفرض تم تأسيس دور ايواء مختصة في المحافظات الثلاثة وتستقبل الحالات بأمر من القاضي المختص لمناهضة العنف الاسري وتتحمل وزار الداخلية مسؤولية حمايتهن ويوجد في هذا القم فتح دورات خاصة للموظفين في مجالات ( القانونية ولاجتماعية ولنفسية ولادارية).
قامت المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المزة وبالتعاون مع منظمات الامم المتحدة ولمجتمع المدني بتشكيل (23) فرق متجول لتحسين سير العمل وتقديم العون للحالات وللعلم بالخدمات عن قرب للنازحين وللاجئين في جميع المدن والمحافظات في اقليمكردستان، حيث يتم سنويا سجيل اكثر من (1500) حالة وقم من هذه الحالات يتم معالجتها وقم اخر منها يتم احالتها للمحكمة لتنفيذ السبل القانونية.
ضمن اطار العمل المشتف بين المديرة ومنظمات الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني عن طريق الفرق المتجولة يتم تنفيذ عدد من ورس العمل ولدورت في المخيمات للتوعية.حيث يكون السستفيدين اكئر من (12000) شخص، ونشمل القونين قانون العنف الاسري في أقيم كردستان — العرق، قانون منع اساءة استخدام اجهز الاصالات في اقيم كورستان — العرق رم ( 6) لسنة 2008 كيفية ظهور مراحل العنف الاسري وصائح نفسية لحل المشاكل الاسرية وتأثيرها على الاسرر ولطفل... الخ بالاضافة الى تقديم الخدمات القانونية ولنفسية لهم.
تحرر المفقودات من النساء اللائي وقعن ضحايا داعش المقيمات في الأرضي التي كان يحتلها في السابق تنظيم الدولة الإسلامية و( هـ) تعويض وعادة تأهيل النساء ضحايا العنف الجنساني على يد تنظيم الدولة الإسلامية، وطفالهن كذلك؛ و(و) توفير الحماية للنساء ضحايا الاغتصاب وللأطفال الذين يولدون نتيجة للاغتصاب من الوصم ولتمييز ولهجر.
نحيلكم الو الاجابة رض ( 17).
في ضوء الملاحظات الختامية السابقة (الفقرتان 11 و12( والمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف (الفقرتان 39 و40( يردى التعليق على المعلومات الواردة بشأن الادعاءات المستمرة بوقوع أعمال تمييز وعنف ضد الأشخاص على أساس الميول الجنسية الحقيقية أو المتصورة أو الهوية الجنسية، فضلا عن الوصم الاجتماعيوالاستيعاد الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص. وبهذا هذا الصدد، يؤدى تقديم معلومات محدثة عن التحقيق في مقتل كرر نوشي، الممثل والموديل، في بغداد بتاريخ 2 تموز / 2017. يرجى أبضا تقديم معلومات عن أي حملات توعية لتعزيز من روح التسامح بشأن الميول الجنسية والهوية الجنسية بين ضياط إنفاذ القانون والمدعين العامين والمحاكم وعامة الناس. يزجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في مراجعة المادتين 394 و401 من قانون العقوبات.
فيما يخص الميول الجنسي فان الدستور العزقي ولفوإنبن الوضعية وضحة وصريحة في حرية الغر وميوله ولاتوجد نصوص تعاقب على الميول الجنسية بحد ذاتها مالم تتضمن تعديا على الحرات العامة ولثوابت الاجتماعية ولدينية او انها تشكل جرمة لواط او انتهاك حقوق الطفل او التحرش او احدى الجرائم وفق قانون مكافحة البغاء وحيث ان الاخلاق العامة ولشريعة الاسلامية هما الاساس في سلوك المجتمع فأن الانتهاكات التي يتعرض لها اصحاب الميول الجنسية موضوع البحث تنطلق من منطلقات شخصية ولايوجد اي تمييز على اسلس قانونية، ومن جانب اخر لايوجد اعترف قانوني بحقوق مسنقلة لهذه الفئة كما لايوجد نص موجه ضدهم ون عمليات التصفية لهم تشكل جرمة وفق القانون ويعاقب منفذها وفق نوع الجريمة ونتائجها.
أما قضية المجني طيه كرر نوشي بتاريخ (2018/10/22) تم الافرج عن المتهم (نايف مطني لفتة عنيرن ) مضمون البحث اعلاه لعدم كفاية الادلة المستحصلة ضده عن حادث قتل المجني عليه (كرر نوشي جاسم) وخلاء سبيله من التوييف حالا ما لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك وغلق التحقيق بحقه مؤقتا' استنادا لاحكام المادتين (30ا/ب) و(264) الاصوليتين.
مكافحة الارهاب (المادتان 9 و14(
في ضوء الملاحظات الختامية السابقة (الفقرة 10( والمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف (الفقرت 24 إلى 26(، يردى تقديم معلومات عن أي مبادر لمرإجعة التعريف اساسع للإرهاب الوارد في القانون الاتحادي لمكافحة قانون الإرهاب. كما يرجى تقديم معلومات عن سودة الاسترتيجية العرقية لمكافحة الإرهاب التي وضعتها أجهزة مكافحة الإرهاب ونتائج مناقشات مجلس الأمن القومي في اجتماعيه رقم 2017/4 ورقم 2017/9. يرجى التعليق على المعلومات الواردة التي تفيد بأن القانون الفيدرالي لمكافحة الإرهاب لعام 2005 وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 لا يزلان يستخدمان بشكل مفرط، بما في ذلك في سياق المظاهرات والمتعلقة د 'الانتماء' أو 'العضوية' في المنظمات الإرهابية. يرجى تقديم معلومات محددة عن عدد الأشخاص المحتجزين والمحاكمة بموجب القانون الاتحادي لمكافحة الإرهاب لعام 2005 وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2006، والعقوبات التي صدرت في الستوات الخمس الماضية. الحق في الحياة (المادتان 6 و14(.
قانون مكافحة الارهاب (مشروع التعديل) قيد الاجرءات التشريعية ولتدقيق لدى مجلس الدولة.
فيما يتعلق بتقديم معلوماد محددة عن عدد الاشخاص المحتجزين ولمحاكمة بموجب الغانون الاتحادي لمكافحة الارجاب، نود ان نبين ان لدى مركز احتجاز جهاز مكافحة الارجاب اتصال من قبص المتهمين بذويهم بعد ان يتم تصديق اقولهم من قبص الغاضى ويقومون بأخبار ذويهم بأنهم موقوفين لدى جهاز مكافحة الارجاب وهذا من ضمن حقوق المتهم بالاضافة الى انتداب محامى لكص متهم من قبص المحكمة فى حالة عدم توكيص محامي من قبص ذوي المتهم ويكون ذلك بأشراف الغاضى المختص.
تم أعداد وإنجاز (الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارجاب ) في مستشارية الامن الوطني وبالسسيق مع الجهاد المعنية وتم اضافة محور (قيام العصاباد الارهابية بتجنيد الاطفال الغاصون وتأثيرها على العملياد العسكرية) الى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارجاب.
عدد المتهمين المطلق سراحهم من قاضى التحقيق ومحاكم الجناياد
عدد المتهمين المشمولين بالعفو العام
الاعدام
المؤبد
السجن لمدة محدودة
الغرمة المالية
1432
78
341
615
542
7
فى ضوء الملاحظات الختامية السايقة (الفقرتان 27 و28(، وتقرير المتابعة السايق للجنة
(122/2/CCPR/C) والمعلومات التى قدمتها الدولة الطرف (الفقرت 98 إلى 111(، يرجى تقديم معلومات عن الخطوت المتخذة لمرإجعة التشريع الحالى لضمان عدم تطييق عقوبة الإعدام إلا على الجرم شديدة الخطورة؛ وإنه ليست إلزاميا أيدا؛ والعفو أو تخفيف العقوبة متاح فى جميع الأحول بغض النظر عن الجريمة المرتكبة. ويرجى على وجه الخصوص إيلاغ ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إعادة النظر فى عقوبة الإعدام الإلزامية المغروضة على مجموعة واسعة من الجرائم التى تعرف بأنها أعمال إرهابية. أحيطت اللجنة علما بالمعلومات التى قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن عقوبة الإعدام تطيق الآن على نطاق أصغر، لكنها تطلب من الدولة الطرف التعليق على المعلومات التى تلقتها اللجنة والتى تشير إلى أن عمليات الإعدام فى العوق تضاعفت فى عام 2019 مقارنة بعام 2018، وتوضيح الوضع القانونى المتعلق بتطييق عقوبة الإعدام فى إقليم كرردستان. ويرجى أيضا التعليق على التقارير التى تشير إلى أن المحاكمات التى تفرض عقوبة الإعدام لا تمتثل دائما لمعايير المادة 14 من العهد.
ان القانون جو الضامن لحقوق المواطنين ولاشخاص دونما تمييز، وفي حال وجود أي خرق
لاحكام القانون فأن الدستور العراقي قد كغص في مادته (19/ ثالثا) حق النقاضي ومع ذلك وبشان عقوبة الاعدام فأن موقف العراق واضح أذ نص قانون العقوباد وقانون مكافحة الارجاب طى تلك العقوبة، حيث ان الجرائم المعاقب طيها بالاعدام في العراق مقتصر طى الجناياد بالغة الخطور فقط كالجرائم الارجابية والقتص العمد المقتن بظرف مشدد ولخطف وجريمة استيراد وتصدير المواد المخدر لفرض الاتجار بها في غرر الاحول التي اجازجا القانون وان قانون العقوباد العرقي قد رم الطرق فيما يخص العفو العام والعفو الخاص بالمواد (152—154) منه. ون عقوبة الاعدام مطلوبة بسبب الظرف الامني الاستثنائي الذي يشهده البلد وهي بذلك تمثل ردعا للاعمال الارجابية، كما توفر عقوبة الاعدام العدالة للعشراد من اضحايا يسبب العنف والارعاب ومع ذلك فأن عقوبة الاعدام لاتنغذ الابعد صدور مرسوم جمهوري وطى وفق الاجررءاد المرسومة في قانون العقوباد رم (111) لسنة 1969
بخصوص ازدياد حالات الحكم بالاعدام لسنة 2019 فان تلك العقوبة تصدر فى الجرئم الاشد خطور وهى عقوبة تصدر بحق المجرعين الخطرين ولذين لايرإعون الانسانية في أعمالهم وهو استحقاقهم القانوني نتيجة تلك الافعال التي قاموا بها.
ان الاعفاء من عقوبة الاعدام او تخفيفها نص عليه قانون العقوبات ومنها المواد (59، 199، 218، 229، 273، 258، 303، 311) في جرم مختلفة، بمنح الغاضي سلطة تقديرية وسعة في نقرير العقوبة المناسبة للجاني حسب ظروف الجريمة والمجرم وفي حال حدوث اي انتهاك لاجراءات المحاكمة العادلة يصار الى اتباع طرق الطعن في الاحكام ولقرازت الصادر عن المحكمة من قبص عضو الادعاء العام المختص امامها او المتهم ووكيله او المدعين بالحق الشخصي طى وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رم (23) لسنة 1971 وتعديلاته ومن هذه الطرق تمييز الاحكام ولقدارت امام محكمة التمييز الاتحادية او محكمة الجنايات بصفتها التمييزية، وتصحيح القدار التمييزي وطد5 المحاكمة (المواد 249-279 من قانون اصول المحاكمات الجزائية).
حظر التعذيب وغير من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ١للاإذساتية أو المهينة (المادتان 7 و9)
في ضوء الملاحظات الختامية السابقة (الفقرتان 29 و30(، يرحى الرد على التقارير التي تفيد بانتشار
التعذيب وسوء المعاملة للسجناء في حجز الشرطة ومركز الاحتجاز، واستخدام الاعترافات التي تم الحصول عليها بموجب تعذيب. وفي هذا الصدد، يرجى التعليق على المعلومات التي تلقتها اللجنة يشأن الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب في عمليات الاحتجاز السدري. يرجى تقديم معلومات عن عدد تقارير التعذيب وإساءة معاملة المحتجزين التي وردت في الستوات الخمس الماضية، وعدد التحفيفات والمحاكمات والإدانات في مثل هذه الحالات، والعقوبات المغروضة والتعويضات الممتوحة للضحايا. ويرجى أبضآ التعليق على المعلومات التي تلقتها اللجنة والتي تفيد بأن السجناء الذين يبلغون عن حالات التعذيب يخشون الانتقام والتهديدات ويعتقدون أن الشكوى لن تكون مثمرة.
ان قانون العقوبات قد جرم افعال التعذيب التي تمارس ضد أي متهم دون أي تقييد لهذه الجريمة تحت ذريعة الطروف الاستثنائية بالمواد (322-333).
فيما يخص التعذيب ونتشار في مراكز الشرطة نود ان نبين بأن تلك الادطءات تحتاج الى دليل ون المتهم عند مثوله أمام القض-اء يسأل ان كان قد تعرض الى التعذيب ححصول طى أقرر أو اعترف منه وبتم أرساله الى الطبابة العدلية لبيان مدى صحة ادطئه وفي حالة ثبوت ذلك فان القانون يعاقب المسؤول عن التعذيب مهما كات ربته او منصبه.
كذلك تقوم جميع دوئر وزار الداخلية طى اتباع الاساليب المهنية خلال اجداء مراحل التحقيق مع المتهمين مع مدرط5 مبادئ حقوق الانسان الوطنية ولدولية بهذا الفصوص، وفي حال ثبوت حالة نفصير او انتهاك لحقوق الانسان يتم اتخاذ الاجداءات القانونية بحق الفاطين وحالتهم الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.
التحقيق الفوري في جميع ادطءات التعذيب وساءة المعاملة وتخان تدابير وقائية وجرئية لمنع التعذيب بكافة اشكاله ومنها النثقيف ولتوعية المستمر بالاثار القانونية طى القائم بالتعذيب وتشكيل اللجان التينششية لزيار مراكز التوييف الاحتياطي وتزويد ادارت تلك المراكز بالنماذج الرسمية المعتمدة للكشف الطبي طى الموقوفين قبل ايداعهم التوييف بالاضافة الى فتح الخطرط الساخنة لتلقي الشكاوى المتعلقة بذات الموضوع.
كذلك هناك مشروع قانون مناهضة التعذيب مايزال قيد التدقيق ولمناقشة لدى مجلس الدولة، الذي أشار في طياته الى حق من تعرض للتعذيب او المعاملة او العقوبة الغاسية او اللاانسانية أن يبلغ الادعاء العام ون تتخذ الاجزءات خلال مدة محددة بما يضمن حق اممتضرر، كما ونص مشروع القانون على عقوبة من اركب جرمة التعذيب مع العرض أن احكام المادة (37/أولا/ج) من الدستور حرمت جميع أنواع التعذيب بالنفس ولجسد ولمعاملة غير الانسانية ولا عبر بأي اعتراف ينتزع بالاكزه او التهديد أولتعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي ولمعنوي الذي أصابه وفقا للقانون، كما أن القوانين النافذة تمنع استخدام أي نوع من انواع التعذيب مثلما مذكور في المادة (333) من قانون العقوبات.
يرحى بيان ما إذا كان بإمكان المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمفوضية العليا لحقوق
الإنسان الوصول إلى أماكن الاحتجاز، وإذا كان الأمر كذلك، يرحى الإشار إلى عدد الزيازت التي تمت خلال الفتر المشمولة بالتقرير. وفي هذا الصدد، يرجى بيان ما إذا كانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قادر على الفيام بزيارت مفاجئة لمرإفق الاحتجاز وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمتابعة تقارير الزيارت وتنفيذ التوصديات التي صاغتها اللجنة. كما يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم الانضمام إلى البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب وغير مر ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاسانية أو المهينة.
ان قانون اصلاح النزلاء ولمودعين رقم (14) لسنة 2018 نص في المادة ( 29) منه طى انه (يجوز لاعضاء البعثات الدبلوماسية ولسفارت بموافقة الوزير المختص طى طلب سبب وحسب مقتضيات التعامل الدبلوماسي لزيار رعاياهم من النزلاء ولمودعين ولموقوفين في دائرتي الاصلاح العرقية وصلاح الاحداث شرط التعامل بالمثل مع البعثة الدبلوماسية العرقية لزيار المواطنين العرقيين الموجودين في سجون ومواقف ومراكز الاحتجاز في دولة النزيل أو المودع أو الموقوف، ويسمح للسجناء من مواطني دول ليس لها تمثيل دبلوماسي او قنصلي في العراق استقبال دبلوماسي الدولة التي تتولى رعاية مصالحهم في العرق كما يسمح للسجناء اللاجئين او غرر المنتمين الى اي دولة استقبال المندوب الدبلوماسي للدولة التي تتولى رعاية مصالحهم وفقا لأحكام هذه المادة )
تشير المادة (45) من قانون اصلاح النزلاء ولمودعين الى (أولا: ضضع دائرتا الاصلاح العرقبة وحلاح الاحداث لتفتيش من الجهات الآتية:
أ- مج س النواب
ب- الاد اء العام
ج— مفوضية حقوق الانسان.
د— المغتش العام في الوزار المختصة.
ه— مجلس المحافظة محل موقع السجن أو الموقف
و- اية جهة مخولة قانونا' بالتفتيش.
ثانيا: تلتزم دائرتا الاصلاح العرقية وصلاح الاحداث بتسهيل مهمة المغتشين بالدخول الى ا سام الا لاحية والحصول ى المع ومات التي تقتضيها طبيعة م هم.
ثالثا: تشكل في جميع السجون وقسام أصلاح النزلاء ولمودعين التابعة لدائرتي الإصلاح العرقية وصلاح الاحداث لجنة تنفيذ العقوبات براسة المدعي العام وعضوية مدير السجن ومدبر القم الإصلاحي تولى الرغابة والاشرف طى مشروعية تتغيذ العقوباد واجرءاد وتدابرر نعبر العقوبة وتصنيف وتقسيم النزلاء ولمودعين.
زبعآ: يسمح ءعضاء جهاد التفنيش المذكور في البند (أوال) من المادة ( 45( من قانون اصلاح النزلاء ولمودعين دخول المدجن أو الموقف في مواعيد ينفق طيها مع دائر الاصلاح كلما طلبت اللجنة المكلفة بالنفنيش ذلك ويسمح لهم كذلك تفقد الاجرءاد الصحية في السجن او الموقف وجرءاد النظافة الصحية وظروف المعبثة ومقابلة جميع النزلاء ولمودعين ولموقوفين طى انفرد كما يسمح لهم بتسجيل المعلوماد المتعلقة بالشخص النزيل أو المودع أو الموقوف ونقل رسائل منه الى اسرته وبالعكس بحضور الموظف المكلف باستقبال ومرفقة اللجنة.
يتم بعد اجداء الزيار يتم تزويد دائر الاصلاح بنقرير مقصل عن الريار محددين بموجبه مجموعة من التوصياد التي يذم معالجتها من قبل دائر الاصلاح ولمتابعة مع الاقسام المعنية طما ان هذه الزيارد دورية ومستمر طى طول السنة لكن بشكل اقل مما كان في السابق نتيجة الوضع الحالي بسبب فابروس كورونا وقد بلغ عددها بحدود (75) ريار تقربا نشمل (زيارد منظماد انسانية وهيئاد دبلوماسية ولجان مفوضية حقوق الانسان ولجان تابعة الى وزار الصحة).
فيما يتعلق بالانضمام الى البروتوكول لم تؤيد اللجنة المركزية لكتابة التقارير الانضمام الى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد ولهادف الى الغاء عقوبة الاعدام في الوقت الحاضر ون العرق يطبق الضماناد المقرر بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان وإلنشريعاد الوطنية بشان عقوبة الاعدام.
الحرية ولأمن الشخصي ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم (الهواد 7 و9 و10 (
يرجى تقديم معلومات عن فعالية الاوامر القضائية باحضار السجين امام المحكمة للتظر في شرعية حسسه والتعليق على المعلومات التي تلقتها اللجتة عن دور قاضي التحقيق، بالإضافة إلى وظائفه التحقيقية، بامكانه ان يسقط التهم أو يتخذ الإجداءات اللازمة لضمان العدالة في قضية فردية، والتي قد تعوق فعالية هذا اللجوء لهذا الاختيار.
ان قاضي التحقيق يجدي التحقيق في الجرائم المهمة بنفه ويدون إفادة المتهم اذا ما تضمنت اقرر من المتهم بارتكاب الجريمة وبتم ذلك ضضور محامي الدفاع وعضو الادعاء العام اسننادأ لاحكام المواد (123-128) من قانون اصول المحاكماد الجزائية، ولا يجوز بأي حال من الاحوال استعمال اية وسيلة غرر مشروعة للتأثير طى المتهم للحصول طى اقرر وحسب احكام المادة ( 127) من قانون احمول المحاكماد الجزائية ون قررد قاضي التحقيق تكون عرضة للطعن من قبل اطراف الدعوى ولادعاء العام تمييزا اسننادا لاحكام المادة (249) من قانون احمول المحاكماد الجزائية وبالتالي نكون امام مجموعة من الضماناد القانونببة المتاحة للمتهم بالطعن بقررد قضاة التحقيق في حالة عدم الاستجابة لطلبه او طلب وكيله بالاحالة طى اللجان الطبية لبيان صحة تعرضه للتعذيب كما لا يمكن لمحكمة الموضوع الاخذ بالاقرر اذا لم تطمئن له اسننادا لاحكام المادة ( 37/اولا-ج) من دستور جمهورية العرق ولمادة (218) من قانون اصول المحاكماد الجرئية كما ان محاكم التحقيق ملزمة باجرء التحقيق بأي اخبار يقدم اليها.حول حالاد التعذيب التي بقوم بها بعض القائمين بالتحقيق وبمرقبة جهاز الادعاء العام وفق احكام قانون العقوباد العرقي وإسننادأ لنص المادة (1) من قانون اصول المحاكماد الجرئية ورء كل ذلك نجد ان الفضاء العرقي ملتزم يشكل صارم بتحقيق وتوفير العدالة لجميع اطراف الدعوى وباشرف ومتتابعة.جهاز الادعاء العام في كافة المحاكم الجرئببة العرقببة من خلال متتابعة القضايا التحقيقيه ولقيام بالزيارد الميدانية لكافة المواقف والسجون وحضور التحقيق والمحاكمة.
نصت (المادة 123 من قانون أصول المحاكماد) على قاضي التحقيق أو المحقق أن ستجوب المتهم خلال أردع وعشرين ساعة من حضور بعد التثبيت من شخصيته وحاطته علما بالجريمة المنسوبة إليه، وبدون اقوله بشأنها مع بيان ما لديه من أدلة لنفيها عنه وله أن يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة، ولايسمح لاية جهة كانت تأخير عرض المتهم على القاضي خلال مدة أطول من المقرر ونتم محاسبة المخالف لذلك كما ان اعضاء الادعاء العام أثناء زيارتهم للموإقف يتم نثبيت ملاحظاتهم بشأن ذلك ورعها الى راسة الادعاء العام ومتابعة الموضع مع قاضي التحقيق المختص ومحاسبة المقصر.
يزجى تقديم بيانات محدثة، مصنفة حسب مرفق الاحتجاز، بشأن القدرت الرسمية والفعلية لأماكن
الاحتجاز، وتحديد التدابير المتخذة لمعالجة الاكتظاظ وتسين ظروف السجون، بما في ذلك معالجة التقارير المتعلقة بجملة أمور منها عدم كفاية الرعاية ا لمحية وظروف الوقاية الممحية. يزجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان فصل المحتجزين احتياطيا(الموقوفين ( عن الأشخاص المدانين ولتلحسين ظروف احتجاز النساء ولأطفال المشتبه في انتمائهم إلى داعثى.
يرجى الرد على التقارير التي تشير إلى الاكتظاظ الشديد في مركزي احتجاز تلكيف ولفيصلية. يرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة للتحقيق في الوفياد التي حدثت في نظام السجون، بما في ذلك من قبل لجنة التحقيق الدائمة المسؤولة عن التحقيق في حالاد الوفاة اثناء الاحتجاز. يرجى تقديم معلوماد عن عدد الوفياد في الحجز في العراق خلال السنوإد الخمس الماض _ية وعدد التحقيقاد ولمحاكماد ولإداناد. على وجه الفصوص، يرجى تقديم معلوماد حول مزاعم وفاة 24 في الحجز في سجن الحود ونتائج اللجنة الخاصة التي أنشأد لمراجعة هذا الحادث.
أن موضوع الاكتظاظ في السجون فأن دائر الاصلاح العراقية أدرجت عدد من المشاريع لانشاء سجون حديثة وفق الموصغاد الدولية وجرء التوسعة على البعض منها ضمن خطة المشاريع الاستثمارية لعام 2020.
— أما فيما يخص برامج التأهيل ولاصلاح فقد بلغ مجموع دورد ألنساء التأهيلية التي تخص (الحلاقة/الخياطة/ الاعمال اليدوية/الخط ولرسم/محو الامبة/الحاسباد/الخط ولنحت/تعليم حفظ القرن الكريم/النحت ولفخاراتصاميم خشبية) لسنة 2019 (5599)، وبلغ مجموع الدورإد الرياضية للنزلاء للفتر من 2019/1/1 ولفاية 2019/12/31 (2893) دورد رياضية (كمال الاجسام/رياضة صباحية/كرة القدم/خماسي كر القدم /كرر الطائر /دودة العلاج الطبيعي).
فيما يخص عزل الموقوفين عن المحكومين فهذا التدبير معمول به وكذلك الاحداث ولنساء.
ان جميع الاقسام الاصلاحية تعاني الاكتظاظ الحاصل فيها خارج الطاقة الاستيعابية لمععايرر حيث وصلدت الزيادة في الطاقة (200%) حيث تم أفتتاح سجن البلدياد ليكون قم النساء ولعمل مستمر على اعادة افتتاح مبجن بغداد المركزى وفتتاح مبجن بابل المركزى الذي وصلدت نسبة الانجاز مراحل متقدمة لتحسين ظروف السجون.
أما بشأن الطاقة الاستيعابية الرسمية ولفعلية لاماكن الاحتجاز فأنها متغير يوميا بناء على اومر الافرج او العفو او الوفاة او غيرها وسوف يقدم العرق عند مناقشة التقرير المعلوماد المحدثة عن السؤال المذكور.
ان المجموع الكلي للاحداث المودعين للمدارس الاصلاحية للمحكومين يبلغ ( 1130) بما يفوق
الطاقة الاستعابية لاغلب المدارس الاصلاحية، في حين ان عدد الاحداث الموقوفين في دار ملاحظة بغداد يبلغ (68) ولطاقة الاستعابية للدار (209) وفي مدرة تأهيل المحكوماد يبلغ عدد الاحداث ( 6) وال ا ة الاستعابية تب 84).
اما فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمعالجة الاكتظاي وتحسين ظروف السجون فأن دائر اصلاح الاحداث مستمر بأجرء المخاطبات الرسمية ولمتابعة بتخصيص قطع أرضي في محافظات العرق كافة تصلح لانشاء مجمعات اصلاحية نموذجية من شأنها معالجة الاكتظاظ بأعداد الاحداث في الدور ولمدارس الاصلاحية بمحافظة بغداد كما قامت دائر اصلاح الاحداث بأتخان مايلزم في مجال توسعة الابنية الحالية لزادة طاقتها الاستعابية ولعمل على تأهيل وترميم المكان البديل لدار ملاحظة نينوي وما ينسجم مع القدرت المالية المتوفر بدائر احلاح الاحداث لحين اقرار الموازنة العامة الاتحادية وبخصوص الجانب الصحي فأن لدائر اصلاح الاحداث عدة اجداءات صحية بالتنسيق مع الدوئر الصحية من حيث صيب الملاكات الطبية ولادوية.
لضمان فصل الموقوفين عن المدانين (المحكومين) فأن الموقوفين يتم نوقبفهم في دار ملاحظة بغداد بأعتبار ان الدار مخصصة لهذه الفئة فقط أما المدانين فتوجد (أربعة) مدارس أصلاحية لايداعهم وحسب الفئات العمرية (صبيا— فيدان-شباب) وبما ينسجم مع قانون رعاية الاحداث رم (76) لسذة983ا .
في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 33 و34(، يرجى الإبلاغ عن المعلومات الواردة يشأن العدد الكبير من السجناء رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة والاحتجاز المطول السابق للمحاكمة لمدة عام أو أكثر وتقديم معلومات اجرءات البدائل غير الاحتجازية لفتر الاحتجاز ماقبل المحاكمة وتطبيقها في الممارسة العملية. يرجى تإذديم بيانات عن عدد الأشخاص المحتجزين على ذمة المحاكمة مقارنة يعدد المجرمين المدانين.
أن اجداءات التحقيق ولمحاكمة هي اجداءات أصولية ون قاضي التحقيق عليه ان يبحث وصصى كل ظروف الجريمة ويطلب من كل شخص او جهة معنية كافة المعلومات الضرورية لانجاز التحقيق ولوصول الى الحقيقة لذلك ليس من الحق القول بان الاجزءات نتأخر ما دام الهدف هو الوصول الى الحقيقة ولعدالة الجنائية كما ان محاكم الجنابيات تعمل بكامل طاقتها ولساعات طويلة جدا يوميا لحسم قضايا المحالين أليها ون تلك الاجراءات هي اجداءات طبيعية ون سير التحقيق ولمحاكمة سير بشكل منظم ودون تأخير.
عدد الاحداث الموقوفين الذين تجاوزت موقوفبتهم عام او اكرر لمدة عام او اكرر (2) حدث موقوف وبلغ عدد الاحداث الموقوفين في دار ملاحظة بغداد ( 68) حدث موقوف لغابة تاريخ 2020/8/24 ٠
عدد الاشخاص المحتجزين على ذمة المحاكمة مقارنة بعدد المجرمين المدانين فأن الارام تغفير حسب حركة الاجداءات (العفو — الافرج — انهاء المحكومية — الوفاة) أو غيرها.
يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة في مركز الاحتجاز لمتع انتشار فايروس 19-COVID، بما في ذلك الإفزج المحتمل عن المحتجزين والتدابير المتخذة لتحسين الظروف الصحية. يزجى التعليق على التقارير التي تشير إلى استخدام الحرمان من الحرية(الحيس) للأفرد الذين ينتهكون حظر التجول المفروض يسبب انتشار 19-COVID وتقديم معلومات عن الضمانات المتاحة للمحرومين من حريتهم ومدى توفق هذه التدابير مع العهد. على وجه الخصوص، يرجي التعليق على المعلومات التي تلقتها اللجنة والتي تفيد يأنه في يغداد، بين 17 آذار / مارس و23 أيار / مايو 2020، ألقت قوت الأمن القبض على 49.233 فردا لخرقهم حظر التجول.
ان اهم التدابير المتخذة في مراكز الاحتجاز لمنع انتشارغايوس كورونا:
اخضاع جميع المنشبين والموظفين فى الاقسام الادارية ولاصلاحية كافة الى الاجراءات الوقائية عند دخولهم الى اماكن العمل من خلال فحص الحرار عن بعد ولتعقيم.
اطاء الالوية للمنتسبين بالدخول الى الاقسام السجنية.
عدم اختلاط الموظفين مع المنتسبين خلال فتر ساعات العمل.
ضرور التباعد بين الموظفين اثناء الدوم الرسمى.
على كافة الموظفين والمنتسبين ليس الكمامات الوقائية خلال ساعات العمل وبعده.
عدم الدخول الى القواطع السجنية ولسماح فقط للمخولين بذلك.
غسل وتعقيم اليد بشكل مستمر وعدم المصافحة والتقبيل.
الاستمرار بعملية تعقيم وتعفير الاقسام الادارية ولسجنية ولاهتمام بالنظافة العامة
( الموظفين ولمنتسبين ولنزلإء).
الاهتمام بانسيابية حركة دخول وخروج المنتسبين ولموظفين من ولى الاقسام السجنية ولادارية كافة.
بخصوص احتجاز الاشخاص سبب انتهاك حظر التجول فأن مجلس القضاء وجه بالافرج فئ عن كل الاشخاص الذين تم احتجازهم وتوقبفهم نتيجة خرهم حظر التجول بناء طى أمر مجلس القضاء الاطى.
في ضوء الملاحظات الختامية السابقة (الفقرتان 21 و22)، يرجى تقديم معلومات محدثة عن حالة المشردين
داخليا ولتدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة محنتهم ويجاد حلول دائمة لتشردهم. ويرجى على وجه الخصوص تقديم معلومات عن "بجرءات التصريح الأمني'، بما في ذلك المعايير المستخدمة لتقييم الطلبات، وما إذا كانت تمتثل للمادة 12 من العهد، ولقيود المفروضة على حق التصوا للمشردين داخليا.
الرد أبضا على التقارير التي تفيد بأن إغلاق بعض المخببات للمشردين داخليا الذي أدى إلى تشريد ثان
أنشا العرق مراكز استقبال وايواء للعوائل النازحة فى مخيمات الايواء التى تنشئها الدولة ويبلغ عدد المخيمات المأهولة لعام 2019 (89( مخيما مع مرط5 حقوق الانسان فى احترم كرمة النازحين.
تشكيل فرق ميدانية نشري طى عملية تسجيل العوائل النازحة لضمان حقوقهم وإيصال المساعدات الغذائية حيث يتم شمول كل كة داخل المخيم بحصتين غذائيتين شهريا مع سلة صحية ولوازم العيش الاخرى من التبرد والتدفئة وذلك لمدة سنة من تاريخ عودة العائلة النازحة.وكذللف المساعدات المالية التى تقدم لهذه العوائل بمقدار مليونين ونصف المليون دينار نشم طى ثلاثة حصص لكل عائلة كما تم منح العوائل العائدة بمنحة العودة البالغة مليون ونصف المليون دينار ولتى شملت 30 الف طئلة عائدة فضلا عن منحة المليونى دينار التى منحت للناجببات الايزيديات حيث تمتعت بها 899 ناجية ايزيدية. وبلغت المبالغ المالية المخصصة لادارة ملف النازحين (225,038,545,450( دينار خصصت لنفيذ برامج الاغائة والمعونة الاجتماعية للنازحين.
استجابة لسياسات الدولة فى مساعدة النازحين سجل عودة نحو (233,825( كة الى محل سكنها الاصلى بواقع (81.937( طة الى محافظة الانبار و(74,692( طة الى محافظة نينوى و(29,094( عائلة الى محافظة صلاح الدين و(28,914) عائلة الى محافظة ديالى و(15,206) عائلة الى محافظة بغداد و(3,982) عائلة الى محافظة كركوك. لعام 2019/12/1
حافظ العرق على رواتب الموظفين النازحين من المناطق التي سيطرد عليها عصابات داعش الإرهابية وذلك من خلال اصدار بطاقات ذكية لاستلام روإتبهم من المناطق التي نزحوا اليها. كذلك السماح لهم بالمباشر في الدوئر المناظر لدوئرجم وستلام روتبهم منها تسهيلا لمعيشتهم لحين عودتهم الى ديارهم.
توفير الضمانات الخاصة بتقديم المساعدة ولحماية الانسانية للنازحين داخليا وفقا لمعايير القانون الدولي وستقبال الاطفال ورعاية المسنين في دور المسنين أو الذين يعانون من النفكك الاسرى نتيجة الحروب وقديم الخدمات الايوائية الاساسية من طعام وملايس ورعاية صحية لالاضافة الى برمج ثقافية وتريهية مع مصرف جيب ورصد الحالات الانسانية لجميع الفئات العمرية ولكلا الجنسين وقبولهم في الدور الايوائية مع توفير المستلزمات لهم.
في محافظات نينوى وصلاح الدين ولانبار لعام 2017 وفق القانون , بموجب لجنة الامر الديوانى (374) لسنة 2016:
النثعاط
نببوهبه
صلاح ا لدين
الانبار
الع-جعونم؛
تعيين معين متفرغ من الموظفين
6
92
28
126
تعيين معين متفرغ لغير الموظفين
712
2066
1204
3982
المستلمين الفعلى لروتب المعين المتفرغ
629
1097
835
2561
توفير الخدمات القانونية لاعوإئل النازحة من خلال تولي موظفي وزار الهجر بترويج معاملات العودة وحتساب الخدمة ولفصل السياسي ولعودة الى الوظيفة وتوفير فرق من المحامين الذين يتولون القيام بانجاز معاملات النازحين ولترافع عنهم في القضايا الشخصية في مختلف المحافظات.
تامين الوضع الامني لفرض اعادة النازحين ولعائدين بنزع الالغام وبطال المنقجزت ورع المخلفات الحرية من المدن وعادة فتح مراكز الشرطة في المناطق المحرر ونشز القوات في محيطها ومداخلها ولتعاون مع المواطنين لكشف المندسين ولخلايا الارهابية وتوفير المعلومات الاستخيارية وشمول النساء المعيلات لاسرهن بالمنح التي خصصتها لاعوإئل العائدة ولمدمجة.
نفذت انشطة بشان التأهيل المجتمعي وصندوق دعم المشاريع الصغير ولاسترتيجية الوطنية لاتخفيف من الفقر وامج الغروض الصغير وضمت الفئات المستفيدة من هذه البرمج ذوى الاعاقة الذين لانقل نسية العوق لديهم عن 50% والنساء المعيلات لاسرهن (الارملة ولمطلقة )غير المشمولة برب الرعاية الاجتماعية ولعاطلين عن العمل المسجلين في قاعدة البيانات الخاصة بدائر التشغيل ولقروض المهجرين بما فيهم العائدين الى مناطقهم الاصلية ولمشعولين بالتأهيل المجتمعي وصحاب المشاريع الغائمة المشمولة باحكام قانون دعم المشاريع الصغير رم 10لسنة 2012 ولمتضررن من العمليات الارهابية ومعيلي الاسر غير المستقر الذين يعيشون في مناطق الطمر الصحي ولخريجين
ج- العاطلون عن العمل المسجلون وغرر المسجلين.
ح- وكان الحد الادنى لميالغ ضمان للاعانة: خ- برامج التاهيل المجتمعي مابين 3-5 ملايين دينار عرقي د— برنامج صندوق دعم المشارع الصغير مابين 8—20 مليون دينار
ب— برنامج استرتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر مابين 8—10 ملايين دينار
ر معدل عدد الافرد الفعلي الذين ينقاضون ادنى مبالغ او مبلغ اعانة من 2013/11/24
ولفاية 2018/3/31 (27052).
شمول النساء الادبات من اللاتي تعرضن للعنف من قبل عصابات داعش وعددهن (1529) بالاعانة الاجتماعية وستثنائهن من الضوابط و(88) امرة من المكون الشبكي من الناجيات من داعش بهذه الاعانة.
تأهيل دار ضحايا الاتجار بالبشر في بغداد لاستقبال الاطفال المعنفين ولناجين عصابات داعش.
اقرر استرتيجية لتقديم الخدمات الصحية ولوقائية ولعلاجية للنازحين ولعائدين للمناطق المحررة منذ عام 2014.
فتح منافذ الحماية الاجتماعية في المحافظات لاستقبال النازحات وتسهيل الاجرءات.
نقوم فرق ودادة الصحة باجرء زارت ميدانية لمخيمات التارحين لتقديم الخدمات الصحية
اللازمة ولقيام بحملات صحية ومسوحات شعاعية ولقيام بحملات تلقيح وخدمات الصحة الانجابية وجرء الفحوصات وتوفير العلاج لمرضى التدرن ولمتابعة، الفحص من قبل المتخصصين في الامراض السرررية ولاحالة للفحص المختبرى للكشف عن حالات عدوى فايروس العوز المناعي البشرى ولعدوى المنقولة جنسيا وقديم الخدمات الوقاية ولسيطر على الامراض غير الانتقالية.
قيام وزار الصحة باعداد.خطة وطنية سعن توفير الامان ولحاجات الاساسية للانسان، تقديم الدعم النفسي الاجتماعي، تقديم الخدمات النفسية وركزت الخطة طى كيفية تقديم خدمات الصحة الذغسية ولدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ الانسانية ولتي تنهض بالقدر طى التعافي للمصابين بالاضطربات النفسية ولمشاكل النفسية ولاجتماعية وعادة التأهيل.
تكثيف الزارت الميدانية للمخيمات من خلال فرق عمل وزار الصحة لضمان ديمومة الخدمات الصحية المتندمة للنازحين جنبا الى جنب مع الفرق الميدانية طى مستوى المحافظات التي يتواجد فيها النازحين وكذلك متابعة تأمين الادوية ولمستلزمات الطبية في مخيمات النازحين وماكن تواجد النازحين.
تعزز أليات العمل المشترى مع وزار الصحة في اقليم كوردستان ودعمها لوجستيا وفقا لاعداد النازحين المتواجدين وحسب محافظاتهم وتقديم خدمات رعاية الام ولطفل ولتقييم التغذوى ولاكتشاف المبكر للامراض المزمنة وتزويدهم بأدوية الامراض المرنة، ولتسجيل السرطاني لحالات السرطان ومتابعة هذه الحالات.
رفد المخيمات وماكن تواجد النازحين بسيازت اسعاف مع مشاركة دوئر الصحة في المحافظات بسيازت الاسعاف، ورد المخيمات بالعيادات المتنقلة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ولجهات الداعمة الاخرى.
اتخذت الحكومة العرقية مجموعة من الاجرءات لضمان تمتع النازحين داخليا بالحق في التعليم ومنها تمديد فتر النقل للنازحيين لغاية انتهاء العطلة الريعية. ولضمان عدم انقطاع الدرسة ولتنسيق بين المديرات لتزويد الطلبة بوثائق النقل بعد تحررر مناطقهم بمحافظات نينوى، الانبار، صلاح الدين كركوك وتوجيه المديريات العامة للترية باعادة النازحين من اعضاء الهيئة التعليمية الى محافظاتهم بعد تحررر مناطقهم.
وضمان بقاء النازحين في المحافظات النازحين اليها بسبب هدم دورهم، دوم ابنائهم في الكليات للعام الدرسي المستمر وفتح مراكز حقك فى التعليم لاسئقطاب الاطفال بالفئة العمرية ( 10—18( سنة فى مجتمعاد النازحين ولمجتمعاد المضيفةبالمحافظاد ويلغ عدد هذه المراكز 49 مركدا. ——وقامت وزر التعليم بتشكيل غزة عملياد لمعالجة حالاد الطلبة النازحين وتخذد الاجرءاد النوعية ولعملية لمعالجة اوضاع الطلية النازحين ولتى ساهمت بحل مشاكلهم لضمان عودتهم الى المحافظاد التى نزحو منها الامر الذي ساهم بعودة الحياة الطبيعية وإلاسنقرر لتلك المحافظاد من خلال اتخان عدة قررد فضلا عن تنفيذ برمج ثقافية وجتماعية لاشاعة ثقافة الاندماج المجتمعى وتعزيز السلم الاهلى كذلك تنفيذ برمج للتوعية النفسية لفئاد المجتمع فى المناطق المحرر وذلك من خلال ورس ويحوث ودرساد خاصة.
فيما يخص تقديم معلوماد عن اجرءاد التصريح الامنى فأن ودادة الهجر ولمهجرين نقوم بتقديم خدماد الاغاثة ولايوء لجميع النازحين وتعمل بالنتسيق مع الجهاد المعنية على حل جميع مشكلاتهم الامنية ولصحية وكذلك فى مجال الترية ولتعليم وتجهيزهم باحتياجاد الععيشة بالاضافة الى العمل مع الشركاء الدوليين على تقديم افضل مايمكن تقديمه لهم وحسب ما يتوفر من ميرنية حكومية ودعم دولى، وبخصوص اجرءاد التصريح الامنية فالموضوع يخص الجهاد الامنية حصرا بسبب ما اركيه تنظيم داعش من جرثم ارهابية وعلى العموم فان جميع العويل التى تروم العودة تحصل على التصريح الامني سسب معلوماتنا الا فى بعض المناطق التى فيها نرعاد عشائرية او عرية وإلورر ستمر بمعالجتها بالتنسيق مع الاطراف المعنية.
بلغ مجموع المشمولين بالمنح المالية للعوئل العائدة ( 567،619) اما عدد العوئل المشمولة بمنحة المليون (686،942) وعدد العوئل المشمولة بمنحة (250( الدفعة الاولى (685،044) اما عدد العوئل المشمولة بمنحة (250) الفعة الثانية (631241(.
ان القيود المغروضة على حركة بعض فئاد النازحين داخليا تتطلق من منطلقاد الامن الوطنى وتتطبق مع احكام المادة 12 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ون الممارة العلمية تؤكد وجهة نظر الحكومة العرقية.
وضعت ودادة الهجر ولمهجرين خطة وطنية لأغلاق جميع مخيماد النزوح الداخلى مطلع عام 2021 فى العرق عدا أقليم كوردستان.
يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والوصم ضد النساء والأطفال ممن لهم
صلات متصورة بداعش الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخليا. يرحى التعليق على المعلومات الواردة التي تفيد بأن هؤلاء النساء والأطفال يقعرضون لسلسلة من الانتهاكات، بما في ذلك الحرمان من الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية؛ عدم الحصول على بطاقات الهوية والوثائق المدنية الأخى التي نسهل وصولهم إلى العديد من الخدمات الاجتماعية؛ التعرض لقيود شديدة على الحركة؛ وللعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاستغلال الجنسي.
ان ادار المخيماد ضضع لسلطة الحكوماد المحليةسسب توجيهاد مجلس الوزراء، وهناك العديد من المنظماد المحلية ولدولية الشريكة التى تعمل فى الميدان وبعض منها فى مجال الحماية القانونية ومكلفة بمتابعة اوضاع النازحين حيث لم ترد الى وزده الهجر أي شكوى او ترير مفصل يتضمن وجود انتهاكاد ضد النازحين كما ان وزارة الهجر نسعى بشكل دائم طى تقديم الحماية لفئاد العناية من خلال برمج انسانية ومادية.
وجه السيد ريس الوزراء وزار الداخلية بأستصدار المستمسكاد الثبوتية الى جميع العرقيين المتواجدين فى المخيماد الذين فقدو مستمسكاتهم بغض النظر عن ارباط احد افرد عوائلهم بتنظيم داعش وجاري العمل بتوجيه السيد ريس الوزراء.
الوصول إلى العدالة واستقلال القضاء (المادتان 2 و14)
بالإشار إلى الملاحظات الختامية السابقة (الفقرتان 35 و36) والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف (الفقرت 222 إلى 228)، يرجى تقديم معلومات عن التلدابير المتخذة لمنع التهديدات أو أعمال التخويف التي نستهدف المحامين أو القضاة والمعاقية عليها والتدخل في عملهم وإلاجرءات التأديبية التعسفية التي تتخذ بحقهم.
ويناة على قانون مجلس الفضاء الأعلى رم 45 لسنة 2017، فقد وصف الإجزءاد ولمعايير المتبعة فى تعيين القضاة وضضاعهم للإجرءاد التأديبية مثل الإيقاف أو العزل. يرحى ايضا بيان الاسترتيجياد المعتمدة لمنع الفساد ولضمان مساءلة القضاة ولمدعين العامين وموظفي السجون وفزد الشولة وغيرهم من أعضاء السلطاد القضائية.
ان استقلال الفضاء مسألة دستورية بالغة الاهمية وفقا لاحكام المادة (88) من دستور جمهورة العزق النافذ، ون الاعتداء طى اي عضو من اعضاء السلطة الفضائية يجعل من المعتدي متهما' وفق المواد (229-232) من قانون العزق النافذ.
ان القضاء العزقي قضاء مستقل ونزيه ولايستطيع احد ان يساومه اويهدده او يمارن الضغوط طيه ون مجلس القضاء الاطى قد وفر كل الامكانياد البشرية لفرض حماية القضاة ولمؤسسة القضائية من اجل تنفيذ اعمالهم دون تهديد أو ترهيب اما ما يخص مسألة القضاة وعضاء الادطء العام عن الاخطاء يتم مساءلتهم من قبل لجنة شكلها مجلس الفضاء الاطى شمى لجنة شؤون القضاة وعضاء الادطء العام تتم مساءلتهم فيها عن الاخطاء المهنية ولشخصية وصدار العقوياد الملائمة حسب نوع الفعل الذي صدر منه ووفق قانون التنظيم القضائي
يرجى تقديم معلومات عن استخدام المحاكم القبلية(العشائرية)، بما في ذلك في المقارعات التي تنطوي على جرئم كبدي، وييان كيفية تنفيذ الترمات الدولة الطرف بموجب العهد في هذه الإجزءات.
فيما خخص المنازعاد ولاحكام العشائرية فأن مجلس الفضاء الاطى اتخذ عدد من التوجيهاد وعتبر اعمال الدكاد العشائرية ولذرطد العشائرية السسلحة كجزخ من الاعمال الارهابية وذلك حفاظا
ى الامن العام وأمن الموالن.
في ضوء الملاحظات الختامية السابقة (الفقرتان 33 و34)، يرجى الرد على التقارير المتعلقة بعمليات التوقيف والاحتجاز بدون إذن قضعائي وتعسفي، بما في ذلك حالات الاحتجاز المعدي. يرجى تقديم معلومات عن الخطوت المتخذة لضمان تقديم المحتجزين على وجه السرعة للمثول أمام قاض، وإبلاغهم، منذ بدابية اعتقالهم، بأسباب القبض عليهم، والتهم الموجهة إليهم وحقوقهم. وفي هذا الصدد، يرجى تحديد ما إذا كان الحق في الاتصال بمحام على وجه السرعة عند الاحتجاز مكفولا في جميع الظروف وما إذا كان المحامون حاضرين أثناء الاستجوب. يزجى توضيح ما إذا كانت الفحوصات الطبية تجي في جميع حالات الاحتجاز وما إذا كان الأطباء في أماكن الاحتجاز مستقلين عن إدار السجون. يرجى الرد على التقارير التي تفيد بأن الاتصالات مع المحامين والأسبر مقيدة، لا سيما في المراحل الأولى من الاحتجاز. يرجى توضيح كيف أن النص الوارد في المادة 181 (د) من قانون اصول المحاكمات الجنائية الذي بسمح بالإدانة على أساس الاعترفات فقط تتوفق مع العهد.
ان قيام اي جهة رسمية بأحتجاز اشخاص او متهمين لاجال طويلة دون توجيه اتهام، او التأخر في عرضهم طى جهاد التحقيق يعرض افردها للمساءلة القانونية وفق احكام قانون العفوباد، ونبين ايضا
ان كافة السجون ومراكز الاحتجاز معرضة لزيار قضاة الادعاء العام بشكل دودي ومفاجئ لمنع حصول أي خرق لضمانات المتهمون لاسيما مسألة عرضهم على القضاء ضمن السقوف الزمنية المحددة بالغانون.
تحرص الجهات التحفيقية فى وزار الداخلية على توفرر الضمانات القانونية ولانسانية للموقوفين من خلال سرعة اكمال التحقيق الاصولى ولقانوني وتقديمهم للمحكمة المخصة ون التحقيق يجدي تحت اشراف قاضي التحقيق وفق التوقيتات القانونية ولاصولية ومحاسبة المقصر فى حالة حصول أي تاخير وتلكؤ في عرض المتهمين امام القضاء.
فيما يخص الفحوصات الطبيبة التي تجري في مراكز الاحتجاز فانه تويد في اقسام دائر الاصلاح السجنية مفارز ومراكز صحية تابعة لوزار الصحة مستقلة عن ادار السجون.
ان الاجداءات المتعلقة باحتجاز الاشخاص المحرومين من حرياتهم في أماكن ملائمة فان لدى وزار الدفاع مركز توقيف نظامي وحيد (المدجن المركزي في مطار المثنى) يودع فيه الموقوفين على ذمة وزار الدفاع ولاجهزز الامنية الاخى بأمر قاضي التحقيق المختص وتتوجد فيه هيئة تحقيقية وقضائية تابعة لمحكمة التحقيق المركزية وهو خاضع تفنيش اللجان الوطنية ولدولية بشكل مستمر بالاضافة الى متابعة لجان مديرتهم لتحديد المتطلبات الادارية ولفنية التي تساهم في نع مستوى اداء ادارته التي تؤدي عملها وفقا لمبادى حقوق الانسان وسنتادأ لاحكام قانون النزلاء ولمودعين تم ( 14) لسنة 2018 حيث يحصل الموقوف فيه طى كامل حقوقه المنصوص طيها في القانون انفا كالزيارت العائلية الاسبوعية وفرهة اللقاء بالمحامين فضلا عن الخدمات الطبية ولعلاجية داخل المركز وكمية الطعام المقدم له أضافة الى المعاملة الحسنة وبقائه طى طم مستمر بمستجدات قضيته لحين اصدار الحكم النهائي مع العرض لم تؤشر اي لجنة وطنية او دولية بزيارتها المستمرر الى مركز التوقيف الاحتياطي اية ملاحظات سلبية طى اداء القائمين عليه.
القضاء على الرق والعبودية (المادة 8(
فى ضوء الملاحظات الختامية السابقة (الفقرتان 31 و32( والمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف (الفقرت من 156 إلى 178(، يرجى تقديم معلومات عن أثر القانون رقم 28 لعام 2012 وما إذا كانت مبادئه التوجيهية وقد تم بالفعل الانتهاء، وكذلك أي مبادر لوضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. يزجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة العدد المتزيد من الاتجار الداخلي وعبر الحدود بالنساء والأطفال. يرجى تقديم معلومات عن عدد الملاجئ المتاحة في الدولة الطرف لضحايا الاتجار وتوضيح ما إذا كان قد تم الانتهاء من تجديد الملجأ في حي الصليخ. تحيط اللجنة علما بالإحصاءات المقدمة من الدولة الطرف بشان عدد القضايا والأحكام اصادرة في عام 2016، ولكنها تتطلب بيانات إضافية عن عدد الشكاوي والتحفيقات والمحاكمات والإدانات والقعوبضات والمساعدة المقدمة للضحايا في اتسنوات الخس الاخير.
إن النظام الفضائي يتمتع بالإستقلال ولحيادية ولقونين العرقية النافذة هي قونين رصينة تضمن وصول أي شخص إلى العدالة ون الفضاء يعالج حالات عدم الإفلات من العقاب ويبر الضرر للضحايا بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية، وتخان الخطوت اضرورية لإجرء تحقيق سي وشامل في انتهاكات حقوق الإنسان وفيما يخص الولاية الفضائية فقد نص قانون العقوبات العرقي طى قوعد الإختصاص الإقليمي ولشخصي ولشامل حيث تطبق هذه القوعد طى كل من إرتكب جرئم الإتجار بالبشر سواء داخل الع ارق أو خار ه إذا كان الجاني ار ي أو أ نبي.
اتخذت الحكومة اجراءات لتعزيز القدرت المؤسسية الوطنية اللازية ولتحديث القانوني لمكافحة الجريمة وضمان تطبيقه وتنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة من خلال مجموعة من التدابير بهدف مكافحة الاتجار بالبشر وستغلال الاطفال ولحد من أنتشارها وثارها السلبية على الغرد ولمجتمع ومعاقبة مركبي الجريمة من خلال أستزتيجية للعمل شملت (الجانب التشريعي، التنفيذي، الدولي( وكان لقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر رنم (28( لسنة 2012 الائر الايجابي بشكل كبير من خلال تطبيق نصوصه القانونية من قبل العاملين به ولعقوبات المغروضة على مرتكبي الجرئم ومقاضاتهم ودانتهم بحسب نوع الجريمة ولتي كانت ردعة بما يكفي للمجرمين بالفصاص العادل وينفس الوقت الزجر بالنسبة للاخرن ويضأ من جانب أخر نص القانون على حماية ومساعدة الضحايا ممن تم أستغلالهم بأحدى جرئم الاتجار بالاشخاص وتقديم الخدمات اللازمة لهم ابتداءا من الايواء وتأمين احتياجاتهم ومتطلباتهم وتأهيلهم لاعادة اندماجهم بالمجتمع ممن وقع عليهم الجرم ولحيف جزء استغلالهم من قبل المجرمين وكانت نصوص القانون ردعة بشكل وضح وملموس حيث تصل عقوبة مركبي هذه الجريمة وفق نص المادة ( 6( بالسجن المؤبد وصل الى عقوبة الاعدام في حال وفاة المجنى عليه ( الضحية( بحسب نص المادة (8( من القانون بالاضافة الى غرمات مالية نغرض بحق المجرمين مابين (5-25( مليون دينار عرقي كان لذلك الاثر المباشر على وقع عمل العصابات ولافرد وتحجيم الممارسات الاجرمية.
كما اختصت المادة (11 ( بفقرتها التي بموجبها الزمت دوئر الدولة المعنية بساعدة ضحايا الاتجار بالبشر مع مرعاة الاحتياجات الخاصة للاطفال ومرعاة الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر، وستكمالأ للجهود ولتدابير الحكومية التي اتخذتها مسبقا للتصدي لهذه الظاهر وللمارسات العضوضة التي تسبئ الى اخلاقيات مجتمعنا العرق من خلال (التجربة العرقية لمكافحة الاتجار بالبشر( فقد أعدت اللجنة المركزة لمكافحة الاتجار بالبشر في وزار الداخلية الخطة الوطنية لمكافحة جرئم الاتجار بالبشر في صصف العام ( 2019( لاستمرار الجهود الحكومية حيث تضمنت الخطة مجموعة الاجرءات وبرمج من شأنها تطوير وبناء القدرت وتقويم أسترتيجية للحد من هذه الجرئم وتقديم مرتكبيها الى القضاء ولمحافظة على ضحايا الاتجار بالبشر.
اما عن أسباب العدد المتريد المسجل ضمن قاعدة البيانات في قضايا الاتجار بالبشر الداخلية فأنه يعزو الى تفعيل الاجرءات ولجهود الاخى لدور وعمل المكاتب التحفيقية المتخصصة في مكافحة جرئم الاتجار بالبشر في جانبي بغداد الكخ ولرصافة والمحافظات الاخى بالكشف عن ضحايا الاتجار وملاحقة مرتكبيها وضرب ومداهمة حواضن ومنابع الفساد ذات الصلة في جرئم الاتجار بالبشر المنتشر تحت غطاء ومسميات أخى المتمثلة كبعض مراكز السساجات، المقاهي، الكوفي شوب، الفنادق، دور الدعار، ولبغاء، أثمرت جميعها بالغبض وتسقيط الرؤوس المدبر وتفكيك الجماعات المتورطين باركاب الجرئم ولمروجين لها ودانتهم بأحكام جنائية موثقة ضمن قاعدة بيانات وبدعم الفضاء العرقي الى جهات انفاذ القانون المعنية ولدعم اللامحدود من قبل المراجع الادارية في وزار الداخلية من حيث تقديم الدعم ولاسناد وتعزيز الملاكات بأدوت العمل من الموارد البشرية وللوجستية ولتنسيق مابين جهات أنفاذ القانون مع المنظمات المحلية ولدولية وثقة المواطن العرقي بأجرءات الاجهر المعنية بمكافحة الاتجار بالبثدر وخطور الجريمة مالها مرود سلبي وتأيرر أجتماعي مباشر على المجتمعات وتؤدي الى تفكك الاسر باعتنبارها جريمة العصر وعابر للحدود الوطنية، وهناك دور مهم في تسليط الجانب الاعلامي عبر وسائل الاعلام المررية ولسمعية ولارشادات ولتوجيهات عن طرق التواصل الاجتماعي ولموقع الالكتروني لمديرية مكافحة الاتجار بالبثدر وتخصيص خط ساخن مجاني ولموقع الالكتروني لمديرية مكافحة الاجرم ولمصادر السرية فقد ساهم في نشر الوعي لدى المواطن ولشجاعة للاخيار عن الجرئم.
أما يصدد الملاجئ المتاحة فهناك دار وحدة لايوإء الضحايا (البيت الامن ) المعني برعاية الضحايا الكائن قي منطقة الصليخ وسبق ون باشر مهامه في استقبال الضحايا وقديم المساعدة ولخدمات النفسية ولصحية ولطبية ولاجتماعية ولبدنية ولمتطلبات الضرورية وتأهليهم لاعادة أندماجهن بالمجتمع للازل الدار ستمر بالاستقبال ولايوء وفيما يخص تجديد الملجأ فأنه من صلاحية وزر العمل ولشؤون الاجتماعية ولم تؤشر تسجيل قضايا لجرئم عبر الحدود بالنساء ولاطفال، نقوم وزر الداخلية بتلقي البلاغات ولمعلومات عبر خطا النجدة ولبرد الالكتروني الخاص للتبليغ طى الجرئم الوقعة طى الأطفال.
شكلت لجان تحقيقيه تنتص بالتحقيق في القضايا الخاصة يجرئم الإتجار بالبشر في أظب المحافظات مهمتها التحقيق في قضايا جرئم الإتجار بالبشر وبألتنسيق مع الأجهر الأمنية ومجلس القضاء الأطى ولمحافظة طى سرية مصادر المعلومات ولشهود.
حرية الضمير والمعتقد الديني (المواد 2 و18 و26)
بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية السايقة (الفقرتان 37 و38) واستناداً إلى المعلومات التي قتها
الدولة الطرف (الفقرت 231 إلى 237(، يرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة لضممان ان الحق في حرية الضممير والمعتقد الديلي يحظى بالاحتزم الكامل، على أساس غير تمييزي. ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضممان أن يستند تسجيل المنظمات الديلية إلى معايير واطمحة وموطموعية تتوفق مع الترمات الدولة الطرف بموجب العهد. يرجى أضغما تقديم قائمة مالمؤسسات الدينية المعترف بها رسميا، وعدد أماكن العيادة غير الإسلامية المرفص لها بالعمل. يرجى تقديم معلومات عن أحكام قانون بطاقة الهوية الوطنية لعام 2015 التي تتناول التحول الديلي وتوفقها مع العهد.
نص الدستور العرقي طى حرية الفكر ولضمير ولعقيدة وتكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها في المواد (43،42،41).
ان مشروع قانون حماية النتوع ومنع التمييز يؤكد ان العرق بلد متعدد القوميات ولاديان ولمذاهب ولثقافات وتعزيز مبادئ المواطنة المتساوية ولتفاهم ولتماسك الاجتماعي وبناء السلم الاهلي.
الارهاب توجه في الكثير من اعماله نحو الاقليات الدينية وعملت الحكومة العرقية طى حماية وطد5 بناء دور العبادة بعد تحرير المناطق من سيطر داعش.
ان المجلس الروحاني الايزيدي الاطى لادار شؤون الايزيديين الدينية ولدنيوية وينفرع عنه مكتب البابا شيخ المرجع الديني الاعلى للايزيدية لادار شؤونهم الاجتماعية ولدينية.
بلغ عدد الاماكن الدينية الابزيدية في محافظة نبنبي سنجارابعشبقة وبحزني ومحافظة دهوك/ الشيخان/شارا (27 مزر) .
بلغ عدد المؤسسات الدينية ودور العبادة التابعة لطائفة الصائبة المنداتين (11 مندي طائفة الصائبة المندائيين).
بالإشاز إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرتان 41 و42)، يرجى تقديم معلومات عن الضمانات القائمة لضمان الحق في حرية التعبير ولتجمع، عملا بالمادتين 19 و21 من العهد. يرجى الرد على التقارير التي تفيد بأنه فبما يتعلق بالأحداث التي وقعت في أكتتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2019، تعرض المتظاهرون لقيود تعسفية على حريتهم في التعبير ولتجمع. وعلى وجه الخصوص، يرجى التعليق على المعلومات الواردة التي تفيد (أ) أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة، لتفريق المتظاهرين من اليوم الأول للمظاهرت، مما أسفر عن مقتل المئات وصابة المتظاهرين؛ (ب ) تعرض مئات المتظاهرين للاعتقال التعسفي في جمبع أنحاء البلاد، ويعضهم لمجرد وجودهم ومشاركتهم في المظاهرت؛ (ج) تم تنفيذ عدد من الاعتقالات في المنزل، دون أومر توقبي من قبل رجال مسلحين بدون شارت تعريفية يرتدون ملابس سوداء ووجوه مغطاة؛ (د) دخلت قوات الأمن الى المستشفيات وقامت بتخويي العاملين المحبين وتدخلت في توفير الرعاية المحية وعتقلت المرضى. يرجى توضيح الخطوات التي يتم اتخاذها لمنع الاستتخدام المفرجة للقوة لتفريق التجمعات، وتقديم معلومات حول التحقيقات في الوفيات لالاستتخدام المفرجن للقوة ولاحتجاز التعسفي وسوع معاملة المتظاهرين.
التظاهر حق مكفول بموجب الدستور ولقانون ون الاعمال التي تتخلل المظاهرات من اعمال عنف هي نتيجة فعل ورد فعل وبذلك كل جريمة تحصل خلال ذلك تعتبر من ضمن قانون العقوبات وهذا ما خلصت اليه محكمة التمييز الاتحادية.
حق التجمع السلمي مكفول يحسب ما نصت عليه المادة (38) من الدستور العرقي لسنة 2005 وفي ضوع ذلك يتم توجيه وزار الداخلية بضرور تأمين مستلزمات الحماية اللازمة للمتظاهرين وحترم حرية التعبير عن مطالبهم المشروعة بالشكل الذي يحافظ على الاداب العامة ولنظام العام ولا يتعارض مع حديات الاخرين. وفي الحالات التي يتم فيها ثبوت ممارة اي نوع من الانتهاكات لحقوق الانسان ضد المتظاهرين السلميين او استخدام القوة او العنف غرر الضروي او الشروع او المتناسب مع الهدف من قبل بعض منسوبي وزار الداخلية يتم على الفور اجداء التحقيق بحق المتورطين وحالتهم الى القضاء وفقا للقانون.
اما بشأن الشهداء ولجرحى اثناء التظاهرات لعام 2019 فقد اوعزت الحكومة العراقية بشمولهم بحقوق الشهداء ولقوانين الاخي ذات الصلة، وروجت مؤسة الشهداء المعاملات الخاصة بهم كما عملت الحكومة العراقية على تأمين الرعاية الصحية المناسبة للجرحى ومتابعة اوضاعهم الصحية.
يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لحماية ممارسة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين للحق في حرية التعبير، على النحو المبين في تعليق اللجنة العام رقم 34 (2011) بشأن حرية الدري والتعبير. يرجى التعليق على مزاعم أنه في سياق المظاهرت التي حدثت في أكتوير ونوفمبر وديسمبر من عام 2019، كان هناك قمع على تغطية المظاهرت، بما في ذلك الاعتداء على وسائل الإعلام، وأوامر بعدم تغطية المظاهرت، والاعتقال التعسفي صعحفيين، والمضايقات والترهيب. يرجى أبعدا التعليق على المزاعم التي تشير إلى حجب الإنترنت خلال أيام معينة من المظاهرت وأن قوات الأمن تحتفظ د 'قائمة مراقبة' للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني المشاركين في الاحتجاجات. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان إجرء تحقيق شامل في جمبع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة وتقديم المسوولين عنها إلى العدالة، وضمان تجنب المسوولين لاي تدخل في الممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير.
ان حكومة جمهورية العراق جاءت بعد تصاعد الضغط الشعبي ولتظاهرت وهي نتاج لتلك التضحيات وقد وضعت نصب اعينها في محاسبة كل من تسبب بانتهاكات الحقوق التي رفقت التظاهرت وشكلت لجان تحقيقية لفرض احالة كل من ثبت تقصيدر للقضاء.
يرجى توضيح ما إذا كانت تهم الإرعاب، بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي لمكافحة الإرعاب، تستحدم لمعاقبة المتظاهرين أثناء المظاهرات، لا سيما تلك التي وقعت في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2019.
بتاريخ 2020/1/19 تم ايداع (13) متظاهر للتوقيف من قبل قاضى تحقيق محكمة التحقيق المركزية في مركز التوقيف الاحتياطى في لواء 54، وتمت زيارتهم من قبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر برقة منسق وزار الدفاع، ولم تؤشر أي سلبية على ظروف التوقيف الي حينها.
تم حم قضايا (8) متظاهرين ولافرج عنهم في نفس اليوم، وتبقى (5) موقوفين على تهم جنائية نتعلق بالاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة.
افرج عن باقي المتهمين بموجب العفو الخاص الذي اصدر السيد ريس الوزرء٠
يرجى تقديم معلومات عن التحقيقات التي أجريت فيما يتعلق د 25 شخصا شاركوا في المظاهرت أو قدموا الدعم للمتظاهرين، ويزعم اختطافهم وتعرض بعضهم للتعذيب و/ أو سوء المعاملة على أيدي جماعات مسلحة مجهولة الهوية خلال الفتر بين 1 شرين الأول / أكتودر 2019 و29 شباط / فبرير 2020. وفي هذا الصدد، يزجى تقديم معلومات عن نتائج لجنة تقصي الحقائق الذي أجرته دائر حقوق الإنسان التابعة لوزإر العدل وما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت أي تحقيق لتحديد مكان المفقودين أو أنها اتخذت تدابير لتنحديد هويته ومقاضاة أولئك المسوولون عن تلك الانتهاكات.
من أجل تأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبى ولحفاظ على الغانون وتعزيز حوبة التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين وحريتهم في التعبير عن الري انطلاقا من مبدأ مرعاة حقوق الانسان ولحفاظ على الممتلكات العامة ولخاصة تم تشكيل قيادة قوات حفظ القانون.
عند تأشير بعض الخروقات من قبل منسوبي هذه القوة تم أعادة هيكلتها وتحويلها الى أمرة تابعة الى أحدى تشكيلات وزار الداخلية وحالة المتهمين الى التحقيق وكذلك تم اصدار توجيهات بأدخال جميع منسوبي القوة في دورات تأهيلية وتثقيفية في مجال حقوق حقوق الانسان.
خصوص الاسئلة حول اختطاف المتظاهرين وصحفيين فأن الحكومة العراقية شكلت لجان تحقيقية هدفها الوصول الى المخطوفين وجمع المعلومات عن مركبي هذه الجرائم وحالتهم الى الفضاء لينالوا اءهم العادل.
وبشأن حالات ادعاءات الاختفاء اسسري ضد المتظاهرين الواردة من لجنة حالات الاختفاء الفسري ومن بعثة الامم المتحدة لمساعدة العرق، فقد عملت اللجنة المشكلة في ودادة العدل/دائر حقوق الانسان على التنسيق الفاعل مع المؤسسات الامنية ولقضائية لليحث عن مصير هذه الحالات وعقدت العديد من الاجتماعات المشتركة بما فيها اجتماع حضرته مسؤولة مكتب حقوق الانسان في اليونامي السيدة (دانيل بيل) ونجحت اللجنة بالكشف عن مصير العديد من الحالات ورسلت المعلومات الى اللجنة المصمة في الامم المتحدة بشان (21) حالة اغلق منها (6) وتابع بقية الحالات مع السلطة الفضائية ولاجهز الامنية لغاية تاريخ اعداد التغرير.
فى ضوء الملاحظات الختامية السابقة (الفقرتان 39 و40) والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف (الفقرت 238 إلى 245(، يرجى تقديم معلومات عن حالة وسائط الإعلام المستقلة فى البلد. وفى هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات محدثة عن مشروع قانون حرية التعبير والري والتتجمع والاحتجاج السلمى المعروض حاليا على مجلس النواب. يرجى التعليق على مزاعم استمر الاعتداءات والتخويف ضد الصحفيين والعاملين فى مجال الإعلام. ,على وجه الخصوص، يرجى التعليق على المعلومات الواردة حول (أ( عدد من الاعتقالات والمضايقات للصحفيين منذ انتشار 19-COVID؛ (ب( قضية سمير الداعمى، صحفي يزعم أنه فيض عليه فى تشرين الأول / أكتوير 2017 واحتجز بمعزل عن العالم الخارجى وأفرج عنه بعد شهرين فى السجن؛ (ج ( قضية خليل عبد خليل الجميلى، صحفي يزعم أنه فبض عليه فى 30 نوفمبر / تشرين الثانى 2019 وأفرج عنه فى 6 يناير / كانون الثانى 2020.
ان قانون حرية التعبير ولراي ولتجمع ولاحتجاج السلمي معروض حاليأ فى مجلس النواب قيد التشريع.
حقوق الطفل (المواد 7 و8 و9 و14 و24(
يرجى إبلاغ ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم رفع الحد الأدنى لسن المسوولية الجنائية فى الدولة الطرف والبيانات المصنفة حسب الجنس والسن عن عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سئة والمحتجزين حاليا قبل المحاكمة. فى ضوء توصيات اللجنة السابقة (الفقرتان 15 و16( والمعلومات التى قدمتها الدولة الطرف (الفقرت 62 إلى 68(، يرجى التعليق على المعلومات الواردة بشأن استمرر ممارسة الزواج المبكر "المؤقت" والقسدي فى الدولة الطرف. يزجى أضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث فى الدولة الطرف.
بشان رفع الحد الادنى لسن المسؤولية الجنائية فقد قدمت دائر اصلاح الاحداث تعديلات مهمة على قانون رعاية الاحداث رقم ( 76) لسنة 1983 ومن بين المواد التي يرد تعديلها، المادة ( 47) التي حددد سن المساءلة القانونية بعمر ( 9) سنوات حيث تضمن التعديل رفع الحد الادنى لسن المسؤولية الجرئية الى (11) سنة علما ان برمان اقليم كوردستان كان قد رفع سن المسؤولية الجرئية الى (11) سنة.
بالنسبة الى البيانات المتعلقة بأعداد الاشخاص الذين نقل اعمارهم عن 18 سنة ولمحتجزين حاليا قبل المحاكمة
(نحيلكم الى الاجابة رقم ( 76)).
فيما يتعلق بمسألة الزواج المبكر ولاجبار على الزواج فأن قانون الاحوال الشخصية رعم 188 لسنة 1959 عالج الامر حيث حدد سن الزواج بأكمال (8[سنة) من العمر وذلك بموجب الفقر (1 امن المادة السابعة) كما ونص في ( الفقر1 / من المادة التاسعة) على ان (كما لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكره شخص ذكر كان ام انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكره باطلا اذا لم يتم الدخول، كعا لايحق من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام هذا الغانون من الزواج( 2) يعاقب من يخالف احكام الفقر (1) من هذه المادة بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبالفزمة او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان قربا من الدرجة الاولى اما اذا كان المخالف من غرر هؤلاء فتكون العقوبة السجن مدة لاترد على عشر سنوات او الحبس مدة لاتقل على ثلاث سنوات).
بخصوص ختان الاناث، فأن ظاهر الختان صنف كجرمة احداث عاهة ويعاقب عليها بموجب قانون العقوبات العرقي رم 111 لسنة 1969 النافذ، وعلى وبه الخصوص في أقليم كودستان تم اتخان التدابير الانية :
ان ظاهر ختان الاناث نتحصر في أقليم كودستان في القدى ولارياف ولا وجود لهذه الظاهر في وسط وجنوب العرق.
جاء في قانون مناهضة العنف الاسرى في أقليم كودستان العرق دم 8 لسنة 2011 في المادة الثانية /أولا: يحظر طى أي شخص يربط بعلاقة أسرية ان يركب عنفا اسريا ومنها العنف البدني ولجنسي ولنفسي في أطار الاسر، وتعنبر الافعال الانية طى سبيل المثال عنفا أسريا، ومن هذه الافعال (ختان الاناث).
نص قانون مناهضة العنف الاسري في أقليم كودستان العراق رم 8 لسنة 2011 في المادة سادسا منه ى:
(يعاقب بغرمة لاتقل عن 1,000,000 مليون ولا تزيد طى 5,000,000 خمسة ملايين كل من حرض على اجرء ختان انثى).
(يعاقب بالحبس مدة لاتقل طى (ستة أشهر ولإتززد طى سنتين وبغدامة لاتقل عن (2,000,000) مليوني دينار ولاتزيد طى خسة ملايين دينار او بأحدى هاتين العقوبتين كل من أجى أو ساهم في عملية ختان انثى اذا كانت قاصر.
يعد ظرفا مئددأ للجاني اذا كان الفاعل طبيبا او صيدلانيا او كيميائيا' او قابلة او احد معاونيهم وطى المحكمة ان تامر بمنعه من مزاولة مهنته او عمله مدة لاترد عن ثلاث سنوات.
من خلال المسح الذي أعده المجلس الاطى لشؤون المراة ووزار التخطيط في أقليم كودستان وبالتعاون مع هارلاند الدولي وصندوق الامم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف) حول نسية انتشاو ختان الاناث في كودستان فقد بينت نتائج هذا المسح الى وجود انخفاض حاد في معدل اتنشاز ختان الاناث في أقليم كودستان.
يرجى تقديم معلومات عن حالة الأطفال المولودين نتيجة للعنف الجنسي والأطفال المولودين لأبوس يعتقد
أنهم ينتمون إلى تنظيم داعثى أو متعاطفون معه، ويقال إنهم غالبا ما يتم التلخلي عنهم أو نقلهم من أمهاتهم إلى مكان غير معروف أو إلى القوات المسلحة والميليشيات في مناطق النزاع أو ترلوا مع آباء بيولوجيين. يرجى الابلاغ عن التدابير المتخذة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لضمان عدم تعرض هؤلاء الأطفال للتمييز أو الوصم أو النبذ في المجتمع. ويرجى على وجه الخصوص تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمساعدة الأسر في البحث عن هؤلاء الأطفال الذين انفصلوا عن أمهاتهم؛ وضمان حصول هؤلاء الأطفال على شهادات ولادة والخدمات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والصحة.
صدد قرد مجلس الوزراء المرقم ب (146) لسنة 2017 باقرإد السياسة الوطنية لحماية الطفل التي قدمتها وزالأ العمل ولشؤون الاجتماعية مع اولوية وقاية وحماية الاطفال في مناطق النزوح ولمناطق المحرد يمكن العمل طيها في الوقت الحاضر ولذي يحظى بدعم دولي.
اما صصوص الاطفال نتيجة العنف الجنسي اولمولودين من أبوين يعتقد أنهم من ضاصر داعش فان هناك لجنة مخصة تعمل طى أيجاد الالبية الصحيحة لحسم مشكلتهم وفق القانون.
الحق فى المشاركة في الحياة العامة (المادتان 25 و26).
يرجى التعليق على المعلومات المقدمة أنه على الرغم من الحصص المحجوزة لحماية الحقوق السياسية
ليعض الأقليات الدينية والعرقية، لا تزل هذه الجماعات توجه تحديات في تحقيق التمثيل السياسي المناسب. يرجى أبضا الإبلاغ عن التدابير المتخذة لتعزيز المشاركة السياسية للمراة، بما في ذلك التدابير الرامية إلى زيادة الوعي بدور المراة في عمليات صنع القرار والحياة السياسية والعامة. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم بيانات محدثة عن عدد النساء اللائي يشغلن مناصب حاليا في البرلمان ومجلس الوزراء٠
ان العراق يخطط بشكص فاعل لمشاركة المراة الفاعلة في الحياة العامة وإلحياة السياسية وان ذلك يربط بطبيعة العمل الديموقراطي ولاداري الي العراق الذي لا يتضمن اية عوإئق قانونية لمثل هذا الدور لكن هناك حاجة طى مدى شير او متوسط للتغلب طى بعض المعوقات الاجتماعية او السياسية من خلال تطوير القدرت او نشر الثقافة بين اوسع جمهور ممكن , وقد بدات ثعار هذه السياسات خلال الانتخابات الاخير التي عزرت فيها مكانة المراة ومساهمتها في الانتخابات ولبرلمان حيث فارت اكثر من 20 امراة دون الحاجة الى كوتا ,وتولت بعض النساء سادة الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات. وسبق ون تطرنا إلى نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب وعدد المرشحين من النساء في انتخابات مجلس النواب طم 2018 في اطار تقرر الرد.
ان المادة 13/ثانيا' من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 قد منحت المكونات (المسيحي،
الايزيدي‘ الصابئ المندائي، الشبك، الكر الفيلين( حصة (كونا) تشب من المقاعد المخصصة طى ان لايؤثر ذلك طى نسبتهم في حال مشاركتهم في القوائم الوطنية، كذلك اشترطت المادة 14 من القانون ذاته (يشترط عند تقديم الغائمة المفتوحة ان يرعى تسلسل النساء بنسبة امراة بعد كل ثلاثة رجال وفي التعديل الحكومي الاخير اضيفت امراتين الى التشكيلة الحكومية معتصب وزير الهجر والمهجرين ووزرر الاعمار وإلاسلكان, ولأبس مجلس الدولة (بدرجة وزير ) كما تقلد (4) من النساء منصب سفير, نسبة تمثيل
النساء في مجلس النواب لا تقل عن 25% و( 86) من النساء يتسنمن متصب قاضي و(117) من
النساء تقلدن متصب المدراء العامين وعمداء الكليات والمجموع الكلي للنساء في الداخلية (10,049).
نشغل نساء عرقيات وطئغ> في مكاتب الأمم المتحدة العاملة في العرق، وليس هناك اية قيود من قبل الحكومة تمنع العمل في المجال الدولي وصدر توجيه من ريس الوزراء في 2015/3/3 الى الوزارات لنرشيح سبة من نساء لشغل المناصب القيادية بمستوى مدير طم فما فوق. وقد برزيت نتائج ذلك في القدرات الاخير لمجلس الوطاء باخبار عدد كبير من النساء في المناصب العليا في الوزارت ولهيئات المستقلة
ضمن.حزمة الاصلاحات الحكومية تشكلت لجنة التعديل الوري لاختيار الوطاء التكنوقرط ولتي بلغ عددها ( 13) عضو من الخبرء من ببنهم امرتان ويشان تمثيل المرة في الحياة العامة نؤشر المعطيات التالية وضع تمكين المرة طى المستوى السياسي ولحق في تولي المناصب العامة وكما يلي:
٠ ضمن قانون الاحرب السياسية رم (36) لسنة 2015 مرطة التمثيل النسوي في الهيأة المؤسسة وإلهيئة العامة للاحرب السياسية بموجب المادة (11/اولآ/أ) وإلتي تنص طى (ان يقدم طلب التأسيس تحرريا بتوقيع ممثل الحرب لاغرض التسجيل الى دائر شؤون الاحرب ولتنظيمات السياسية مرافقا' به قائمة بأسماء الهيئة المؤسة التي لا بقل عدد اعضائها عن ( 7) اعضاء مؤسسين ومرافقا' به قائمة بأسماء عدد لا يقل عن (2000) الفين عضو من مختلف المحافظات طى ان يرعى التمثيل النسوي وشعى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طى تفعيل الدور التوعوي لضرور مشاركة المرة في جميع المجالات. ونحن نقف الى جانب زي المجتمع المدني بلفعرور وضع كوتا خاصة بتمثيل المراة في الاحزاب السياسية.
٠ تفعيل القوانين التي تعنى بمشاركة المراة في الانتخابات ولعمل السياسي ولحزيي الامر الذي يساهم بشكل فعال في تطوير منظور النوع الاجتماعي بشكل ايجابي لازلة السلوك النمطي المغروض لتمثيل المراة لتأخذ دورها يشكل طبيعي في المجالات كافة.
كما حرصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طي وجود تمثيل نسوي في الهيئة المؤسة ويما لا بقل عن امراتين من عدد اعضاء الهيئة الؤؤسة ولبالغ عددهم (7) اعضاء وكذلك الامر بالنسبة للهيئة العامة للاحزاب السياسية ون هناك العديد من الاحزاب السياسية قامت بتأسيسها وترسها نساء مارسن العمل السياسي وكانت هذه الاحزاب السياسية من اول الاحزاب التي حصلت طي اجاز تأسيس من المفوضية.
تمثل (الكوتا) الخاصة بالنساء التي لا تقل عن (25%) ضمن مجلس النواب، مساهمة فاطة للمرة في الحياة السياسية، وعكست في السلطة التنفيذية وفي المناصب القيادية في الدولة طي مستوي وكلاء الو از ارت والدر ات الخا ة.
ان للمرة الدور الفعال في اصدار القدارت وفي ملاك الوزارت ولمنظمات المدنية، لها مشاركات قيمة حيث.حصلت طي عدة مناصب ريعة المستوي مثل الشخصية الاولي في الوزار، بالاضافة الي ذلك قامت وفي اطار قرر (1325) لمجلس الامن تم زيادة نسبة الاناث المشاركات في العمل وشركهن في اتخاذ القرادات المهمة.
وجه السيد ريس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس الوطني لشؤون المرة ولعمل جاري باجراءات التشكيل.
أن القونين ميرت ايجابيا حقوقا للمرة من حيث حق المشاركة في الحياة السياسية فهنالك نساء ايززديات وصابئة ومسيح ممثلات في مسلسي النوب ولمحافظات، كما ان المشاركة في الحياة العملية ولوظيفية ولفرس المتساوية في التعليم ولتعبين وتبوم المناصب مكفولة يموجب القونين ولأنظمة ولتعليمات.
فيما يخص مشاركة المرة في الجهاز الفضائي فأن السلطة الفضائية ومنذ اعادة تشكيلها بتارخ 2003/9/18 ويموجب الامر 53 وسئقلالها عن السلطة التنفيذية اخذت طي عاتقها زيادة نسبة تمثيل النساء في السلطة القضائية وذلك بفتح باب القبول للنساء في سلك القضاء ولادعاء العام بعد فتر انقطاع ولا يرل مجلس الفضاء الأطي داعما ومساندا للمرة في دخولها في سلك الفضاء ودون اي شروط فقد تركت السلطة الفضائية باب القبول مفتوح للنساء ولم تضع قيودا او شروط طي دخولها في سلك الفضاء سوي شرط الكفاءة القانونية.
اقامت دائر تمكين المراة في الامانة العامة لمجلس الوزراء العديد من الور المتعلفة بقيادة المراة ومشاركتها السياسية بالتعاون مع معهد. الحوكمة الكندي، ولمنظمات المحلية ولدولية بالاضافة الي افرد محور ضمن ركيزز المشاركة في سسودة خطة تنفيذ قرر مجلس الامن الدولي رم 1325 يتضمن تعرز مشاركة المراة في القيادة وصنع الفرر بما يعزز حفظ الامن ويناء السلام.
أما في أقيم كوردستان
فقد تسنمت النساء مناصب مهمة ومنها راسة وسكرتارية برمان اقليم كوردستان في الدور الحالية، كما تم تعيين النساء في الفضاء بصفة قضاة (31 امرة قاضي، 49 مدعي طم، 94 محقق قضائي, 289 سساعد محقق قضائي , وتعمل اكثر من 880 امرة في مدرة شرطة الاقليم بصفة ضابط ومنتسبة وموظفة مدنية.
اصدر برلمان اقليم كوردستان القوانين الانية: قانون رقم (2) لستة (2009): قانون التعديل الربع لقانون انتخابات المجلس الوطتي الكوردستاني — العرق درم (1) لسنة (1992) المعدل: المادة (4( شروط ترشيح المراة ضمن الكيانات السياسية يجب ان لا يقل عن ( 30 %) ويجب ان يكون تسلسل اسمائهن بحيث يضمن مشاركة النساء، بشرط ان لا بقل عدد المرشحات في كل قائمة عن (ثلاثة). ولقانون رقم ( 4) لسنة (2009): قانون انتخابات مجالس المحافظات ولاقضية ولنواحي في اقليم كورد.ستان-العرق: لمادة السابعة الفقر الثانية" قائمة المرشحين يجب ان تنظم بحيث يكون نسبة ترشيح المراة لا نقل عن ( 30 %) ولقانون رقم ( 7) لسنة 2009: قانون المعهد الفضائي في اقليم كوردستان- العراق: اصدار هذا القرر ينيح بتأهيل المراة كي تكون، و(قاضي او مدعي عام).
اهم المناصب السيادية التي تولتها المراة في الإقليم، منصب رئادة برلمان اقليم كوردستان وتتولى امراة صصب سكرتير بريمان اقليم كوردستان ومنصب نائب ريس البريمان في الدور السابقة لبريمان كوردستان.
المراة في السلطة الفضائية:- (تعيين (49) مدعية عامة في اقليم كوردستان وتعيين (30) قاضية في محاكم الاستئناف وتعيين ( 94) محقق قضائي في الاقليم و(289) مساعد محقق قضائي. ويوجد اكثر من ( 150) منظمة مجتمع مدني الخاصة بالمراة في اقليم كوردستان، وببلغ عدد النساء بين ضابطة ومنتسبة وموظفة مدنية (882)).
ان للمراة الدور الفعال في اصدار القررت وفي ملاك الوزرت ولمنظمات المدنية، لها مشاركات قيمة حيث.حصلت طى عدة مناصب ريعة المستوى مثل الشخصية الاولى في الوغار، بالاضافة الى ذلك قامت وفي اطار قرر (1325) لمجلس الامن تم زيادة نسبة الاناث المشاركات في العمل وشركهن في اتخاذ القررت المهمة.
اعطاء اهمية كبير للضباطولمفوضين من النساء في جميع المديريات ولاقسام ولشعب، مثال طى ذلك مديرية كرميان بربة عقيد ومسؤولين للمكاتب بربة رئد، حيث تكون نسبة النساء في الملاك المدني (55%) وفي الملاك العسكري (28%).